3206 - خيار الشرط - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الثاني خيار الشرط وهو أن يشترط أو أحدهم الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط إلى مدة معلومة فتصحه وإن طالت لاشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد
حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح وأول المدة من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ولزم البيع الشروط صحة البيع سبق الكلام فيها الآن الشروط في البيع يعني الشروط التي يضعها الناس أنفسهم
وتكلمنا عن شرط المجلس خيار المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقه والليل نتكلم عن النوع الثاني من أنواع الخيار قال خيار الشرط يعني الباع والمشتري أو
أحدهما الخيار في صلب العقد يعني يختار أن يمضي البيع أو أن يقطعه يعني ما يستمر هذا البيع يقول في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس في صلبه يعني أثناء العقد أثناء العقد يقول أنا
أشترط أن لي مدة أفكر بشاور أحتاج شهر أحتاج أسبوع أحتاج أسبوعين يقولها أين أثناء العقد أو في أثناء المجلس لأن هناك خيار المجلس خيار المجلس يعني قال مثلاً بعتك كذا أثناء جلوسهما قبل
أن يتفرق قال عندي شرط فهذا الشرط مقبول لكن بعد انقضاء العقد وانقضاء المجلس ليس له أن يشترط يعني إذا انتهى المجلس ولم يشترط ورجع بيتهم كما يقولون بعد ساعة اتصل علي قال عندي شرط لأن
بعد شهر يمكن أرجع أفكر خلال شهر قال لا مالك حق لأن انتهى خيار المجلس ولم يشترط أثناء العقد إذا متى يصح إذا رضي الطرف الثاني إذا رضي الطرف الثاني ما في مشكلة لكن إذا لم يرضى الطرف
الثاني فهنا الخيار يسقط خيار الشرط هنا يسقط لماذا؟
لأنه لا بد أن يشترط في أثناء العقد أو في أثناء المجلس أو أن يأذن الطرف الثاني طبعا الباع له الخيار والمشتري له الخيارية واحد فيهم فيهما له أن يعني يشترط هذا الشرط إذن لا يصح بعد
العقد إلا بتراضي الطرفين لا يصح بعد العقد وانفصال المجلس إلا بتراضي الطرفين وإلا فالبيع لازم لأن البيع من العقود اللازمة للطرفين ذكرنا أن هناك عقود لازمة للطرفين هناك عقود لازمة
للطرف دون طرف وهناك عقود غير لازمة لأي طرف من الطرفين جائزة تسمى كل واحد يفسخ متاشا البيع من العقود اللازمة للطرفين فإذا لم يشترط أثناء العقد أو لم يشترط في أثناء المجلس فإنه ليس
لأحدهما أن يتراجع عن البيع إلا بإذن الآخر طيب يقول أو الشرط إلى مدة معلومة يعني إذا اشترط مدة معلومة فله هذه المدة اشترط قال أفكر شهر أستشير لمدة شهرين حقه طالما الطرف الثاني راضي
ما في أي مشكلة إذا راضي الآخر هذه هي المدة التي حددها يقول فتصح وإن طالت طالما نفي تراضي من الطرفين لو قال لا بعد شهر بعد ستة أشهر لي أن أتراجع قال ما في مشكلة فهو الباع أو المشتري
أيهما أو كلاهما قال نتراجع خلال ستة أشهر ما في أي منع من هذا قال لا اشتراطه بعد لزوم العقد يعني بعد لزوم العقد وتفرقهما ليس لأحدهما أن يشترط هذا الشرط إلا بإذن الآخر كما قلناه طيب
قال ولا إلى أجل مجهول يعني ما يصير أنا أقول لك بعتك هذه الساعة وتقول اشتريت فأقول لك متى ما غيرت رأيي ترجع لي الساعة وأرجع لك فلك شنو متى ما غيرت رأيي بعد سنة تغير رأيك بعد يومين
تغير رأيك بعد شهر هذا غرر هذا غرر بالطرف الآخر إذا ما في همتة ما غيرت رأيي أو شرط مفتوح هكذا ما في مفتوح لابد أن تحدد المدة التي يريدها أحد الطرفين أو كلاهما أما مفتوح هكذا ما يصير
بين الناس بيعه هذا يكون غرر على الناس طيب قال ولا في عقد حيلة ليربح في قرض إذا كان يحتال بهذا ليربح في قرض يعني يقول له مثلا أبيعك بيتي هذا طبعا البيوت غالية بكم تبيعني البيت قال
أبيعك البيت مثلا خمسمائة ألف قال تم تمت البيعة استلم الخمسمائة ألف وهذا استلم قال بشرط قال لي ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أفكر احتمال أهون احتمال أغير رأيي قال لذاك ما في مانع لكن هو
شنو فيها تجارة أو يدخل فيها أسهم وبيعه يشترب الأسهم وعقب استشارة قال لا تأخذ فلوسك يلا ورجع لبيتي فهنا في حيلة هو ما أراد بيع البيت ولكن أراد الخمسمائة ألف فهنا حيلة لا تجلس هنا
محرم لأن فيه غش هو ما قصد الشرط لكي يفكر ويستشير وإنما قصد حتى يستفيد من المال حتى يستفيد من المال في قرض أو غيره طيب قال يعني إذا قال له شهر مجرد أن يوقع العقد حتى لو ما ما في
توقيعه لو العقد شفوي المهم المدة تبدأ من قوله بعتك وقول الآخر اشتريت تبدأ إذا قال شهر بدأ الشهر وتبا يعني نحن صلاة المغرب هنا خلاص لك شهر من اليوم من الليلة يبدأ هذا الشهر إذا تبدأ
المدة من حين العقد وإذا موت مدته أو قطعاه بطلة ولزم البيع إذا مضت المدة يعني قال لي حق أفكر شهر قال وأنا لي حق أفكر شهر قال طيب مضت شهر خلاص لزم البيع بعد الشهر ليس لأحدهما أن
يتراجع لأنه مضت المدة أو قال لي شهر أفكر قال لذك وأنا بعد لي شهر أفكر بعد عشرين يوما قال أحدهما لصاحبه أنا فكرت وخلاص جايز للبيت خلاص انسى الشهر أنا وأنا كذلك أنسى الشهر هنا ماذا
فعله قطعه قطعه الشرط يلزم البيع ليس له بعد خمسة أيام أن يقول لا غيرت رأيي ليش غيرت رأيي قال أنا لي شهر ما خلص الشهر لا أنت قطعته هنا قطع الشهر فيلزم البيع في هذه الحالة إذا متى
يلزم البيع إذا لم يكن شرط إذا مض الشرط إذا قطع الشرط إذا هذه ثلاثة أمور فيها يلزم البيع البيع في مثل هذه الأمور الله أعلم نعم