3152 - حكم البيع المُعلَّق على شرط مستقبلي - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
النوع الثالث شرط لا ينعقد معه بيع وهو المعلق عليه البيع مثاله كبيعتك كذا بكذا إن جئتني أو رضي زيد أو اشتريت منك كذا بكذا إن جئتني أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في
محله وإلا فالرهن لك فلا يصح البيع في الجميع وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله وغير بيع العربون وإجارته النوع الثالث شرط لا ينعقد معه البيع لأنه ما تم البيع يقول تبيعني
هذه الساعة يقول ها بعتك بشرط إذا رضى أبوي يعني ما بعت لأن أبوك احتمال يرضى احتمال ما يرضى ويمكن هذا المشتري يغير رأيه فقضية الشرط على أمر مستقبل يعلقه على أمر مستقبل لا يصح هذا
الشرط ولا يصح البيع أصلا لا الشرط ولا البيع فهذا كأنه ما باع كأنه ما باع لأنه علقه على أمر مستقبل فلا يصح هذا البيع كذلك قوله كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله يعني بعتك إن
شاء الله بعتك إن شاء الله إن شاء الله هنا تأتي على معنيين تأتي على معنى تعليق وتأتي على معنى التبرك بهذه الكلمة فإذا قال على سبيل البرك التبرك بها قال بعتك إن شاء الله يقصد تم
البيع فهنا صح البيع لكن إذا قال بعتك إن شاء الله أفكر في الموضوع لا هنا ما تم البيع فإذا قال على سبيل التبرك بها فلا بأس بذلك قال وغير بيع العربون وإجارته يعني لا يجوز بيع العربون
الآن يعرفوه نعم وتعريف العربون هو دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد ويقول إن أخذته أتممت لك الثمن أو الأجرة وإلا فهو لك فيصح ذلك ومن شرط على مشترن البراءة من كل عيب أو من عيب كذا
وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ نعم بيع العربون أو العربون ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن بيع العربان هو العربان هو العربون وهو المقدم الذي يدفعه المشتري للبائع
يقول مثلا بكم هذه السيارة مثلا قال بخمسة آلاف قال وافقت هذه ثلاثمائة دينار بعد التحويل أعطيك الباقي مثلا أو غدا أعطيك الباقي فيها السيارة مثلا فهذا يسمونه عربون أو عربون أو عربان
فهذا العربون هذا الجمهور لا يجيزون هذا لحديث نها عن بيع العربان ولكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى إذا الأصل المسلمون عند شروطهم ولا بأس به إن شاء الله
تعالى بيع العربان أو العربون لماذا قلنا أنه جائز بيع العربون لأنه فيه مصلحة للمشتري وفيه أيضا ضرر على البائع يعني عندما يعطيه ثلاثمائة دينار يقول خلاص اطلع من السوق الخالص تم البيع
بيني وبينك وبعدين جاء من بكرة قال غيرت رأيي خلاص رجع لي أموالي أضر به لأن بعض الناس ما يشوفون غير رأيي أكيد السيارة فيها شيء ما رجع لي أو إن السيارة حسب ما دي هذه الخفرة هنا إذا
كان فيها هذه الخفرة يقول إذا ادخلت سيارة مرتين الحراج ينزل سعرها خلاص مرة واحدة يعني يضعف سعرها حيل فالمهم الشاهد أن العربون لما كان في رده ضرر على البائع فلذلك الصحيح أنه من حق
البائع حتى لو تراجع أما إذا ما تراجع وأتم البيعة يعتبر من ضمن السعر يعني دفع ثلاثمائة يبقى عليه أربع آلاف وسبعمائة ما يعيد الخمسة لكن إذا غير رأيه وقال غيرت رأيي العربون من حق
البائع لكن أيضا ذكر أهلا لا يكون العربون يعني يمثل خمس القيمة أو سدسها أو يعني ما يكون كبيرا وإنما يكون جزءا يعني لحجز هذه البضاعة نقف هنا والله على أعلم صلى الله عليه وسلم