3145 - الشروط الفاسدة المبطلة للبيع - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

النوع الأول مبطل للبيع من أصله وهو أن يشترط أحدهما على صاحبه عقداً آخر وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه مثاله كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن أو غيره الأول مثال البيع كبعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس الثاني مثال السلف كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا في كذا مثال القرض كبعتك فرسي على أن تقرضني كذا الرابع مثال الإجارة كبعتك عبدي على أن تؤجرني دارك بكذا الخامس مثال الشركة كبعتك داري على أن تشاركني في كذا الرابع مثال الإجارة كبعتك عبدي على أن تؤجرني عندكم تؤجري تؤجرني سقطت النون السادس مثال الصرف للثمن كبعتك هذه الأمة بعشرة دنانير على أن تصرفها بمئة درهم السابع مثال الصرف بغير الثمن كبعتك هذا الثوب على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم وكذا كل ما كان في معنى ذلك فباطل نعم النوع الأول من الشروط الفاسدة وهنا الفاسدة اختلف فيها للعلم هل الشرط فاسد والبيع صحيح أو نقول الشرط فاسد والبيع فاسد طيب يعني بعض المشهور في المذهب أنه إذا فسد الشرط فسد البيع القول الثاني لا البيع صحيح والشرط فاسد يعني الشرط لا قيمة له لكن البيع صحيح قال النوع الأول ما ينافي مقتضى العقل يعني ما ينافي مقتضى العقل أو جاء الشرع ببطلانه أو فساده هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نهى النبي عن بيعتين في بيعة فهذا فاسد وذكر أمثلة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط فالنبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الشروط التي ليست من مقتضى العقل ولا فيها مصلحة بل هي ينهى الشرع عنها فهي باطل لا عبرة به حتى لو وافق لو كذا لا يلتزم بها ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها جاءتها خادمة أمة اسمها بريرة هذه كانت أمة لأناس فهؤلاء جاءتهم بريرة قالت أريد أن أكون حرة أريد أن أعتق قالوا لها ادفعي لنا تسعة دنانير ونعطيك حريتك أو أواقم تسعة أواقم من ذهب قالت نعم فراحت تطلب مني ساعدني من كذا عساس أن يصير حرة فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين أنا كذا كذا وضعي وطلبوا مني تسعة أواقم ما عندي لا أملك شيئا قالت لها عائشة ما رأيك أنا عندي حل قالت أنا أشتريك وأعتقك بلاش أنا أشتريك وأعتقك لله سبحانه وتعالى قولي لهم هناك من يريد أن يشتريني يعني ما أحتاج أنا أعتق رفسي اللي يسمونها المكاتبة لا في أحد بيشتري ويعتقني موفقين قالوا نعم لكن بشرط ما الشرط قالوا لنا الولاء لنا الولاء الولاء يعني الآن مثلا يلا كل واحد سعدون سعدون عبد عندي مثلا فقلت له جاء إني قال أريد أن أصبح حر قلت أبشر ادفع جاء أحمد قال أنا أشتري وأعتقه أنا أدفع أو يعتقه وما يعتقه موضوع ثاني قال أنا أشتري قلت يلا توقف كم تشتري قال أشتري بألف دينار تعطني ألف أعطى ألف كنت مع السلامة قلت ترى الولاء لي شنو الولاء الولاء أن الآن سعدون صار حر صار حرا لو باتشر سعدون صار عنده فلوس وشاطره مثلا شاطر يعني قاطع طريق نقول ذكي وطيب وكذا وسوى لتجارة وصار ما شاء الله يعني يملك أموال طائلة وتزوج وبعدين توفي ما عنده لزوجته من يريثه تريثه زوجته تاخذ الربع والباقي لسيده الذي اعتقهه اللي هو الولاء له الولاء وإذا كانوا أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب فالولاء من أسباب الميراث فهنا يريثه الذي بينه وبينه ولاء فمن الذي بينه وبينه ولاء أحمد لأن أحمد يوم جاء سعدون أعتقهه فصير الولاء له أنا الآن أبيعه وقول الولاء لي ما يصير أنت ما لك فضل عليه لأنه بفلوسه صار حرا لكن الأحمد أعتقه له فضل عليه ووضحت الصورة بريرة هؤلاء يبون بيعونها ويبون الولاء لهم ما يصير أنتوا يكون لكم الولاء إذا كان لكم فضل على هذا العبد أو هذه الأمة أنكم أعتقتوه في سبيل الله لله يكون لكم الولاء فهؤلاء قالوا بيعها ولنا الولاء فعائشة قالت طيب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة قالت يا رسول الله كيف حصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها إنما الولاء لمن أعتقهم كيف هم حطوا شروط من نفسهم الولاء لمن أعتق قال الولاء لك أنت أنت اللي تعتق ليه موهم ثم صعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم قال ما باله أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط إنما الولاء لمن أعتق إذن هناك شروط يشترطها الناس لا قيمة لها في الشرع لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال لعائشة البيع غلط لا أمر البيع استمر البيع الشرط باطل لكن البيع صحيح نعم ذكر أمثلة قال له هنا اشترط أحدهم على صفحة عقدا آخر وهو بيعتان في بيعة المنهية عنه مثاله كشرط بيع آخر أو سلف ذكر أمثلة قال مثال البيع كبيعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس هذا ما يجوز ما يجوز يعني جاء إنسان قال تبيع بيتك قلت تبيع بيتي كم قلت 100 ألف قال بس بشرط قلت بيعني سيارتك هذا ما يجوز بيعتان في بيعة أو بيع وشرط هذا لا يجوز تبي سيارتك خل البيت ونروح وسيارة لوحدها قال مثال السلف بيعتك عبدية هذا على أن تسلفني كذا من كذا قرب أي شرط خارج العقد يعني ما له شرط بالعقد موضوع ثاني أبيعك على أن تقرضني أبيعك على أن تسلفني أبيعك على أن تبيعني هذه الشروط لا قيمة لها في الشرع كلها شروط باطلة مثل الإجارة أبيعك على أن تأجر لي محلك لي بالمكان لفلاني أبيعك على أن تشاركني في كذا أبيعك على أن تسلفني كذا كل هذا كل هذه الأنواع أنواع باطلة لا قيمة لها في الشرع واختلف أهل العلم هل يصح البيع ويفسد الشرط أو لا يصح البيع لفساد الشرط باطل؟ نعم