3144 - أنواع الشرط الفاسد في البيع - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
18:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل والشرط الفاسد ثلاثة أنواع إذن عند الشرط الصحيح ثلاثة أنواع طيب الشرط الفاسد أيضا ثلاثة أنواع نعم وهو ما ينافي مقتضى العقد النوع الأول مبطل
للبيع من أصله وهو أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه مثاله كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن أو غيره الأول مثال البيع كبعتك هذه
الدار على أن تبيعني هذه الفرس الثاني مثال السلف كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا في كذا الثالث مثال القرض كبعتك فرسي على أن تقرضني كذا الرابع مثال الإجارة كبعتك عبدي على أن تؤجرني دارك
بكذا الخامس مثال الشركة رابع مثال الإجارة كبعتك عبدي على أن تؤجرني عندكم تؤجري تؤجرني سقطت النون السادس مثال الصرف للثمن كبعتك هذه الأمة بعشرة دنانير على أن تصرفها بمئة درهم السابع
مثال الصرف بغير الثمن كبعتك هذا الثوب على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم وكذا كل ما كان في معنى ذلك فباطل النوع الأول من الشروط الفاسدة وهنا الفاسدة اختلف فيها للعلم هل الشرط فاسد
والبيع صحيح؟
أو نقول الشرط فاسد والبيع فاسد؟
طيب يعني بعض المشهور في المذهب أنه إذا فسد الشرط فسد البيع القول الثاني لا البيع صحيح والشرط فاسد يعني الشرط لا قيمة له لكن البيع صحيح قال النوع الأول ما ينافي مقتضى العقل فإذا
الشرع ببطلانه أو فساده هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نهى النبي عن بيعتين في بيعة فهذا فاسد وذكر أمثلة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وذلك لحديث النبي صلى الله
عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط فبين أن الشروط التي ليست من مقتضى العقل ولا فيها مصلحة بل هي ينهى الشرع عنها فهي باطل لا عبرت به حتى لو وافق لو
كذا لا يلتزم بها ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها جاءتها خادمة أمة اسمها بريرة هذه كانت أمة لأناس فهؤلاء جاءتهم بريرة قالت أريد أن أكون حرة أريد أن أعتق قالوا
لها ادفعي لنا تسعة دنانير ونعطيك حريتك أو أواقم تسعة أواقم من ذهب قالت نعم فراحت تطلب من يساعدني من كذا عساس أن يصير حرة فجاءت إلى عائشة رضي الله فقالت يا أم المؤمنين أنا كذا كذا
وضعي وطلبوا مني تسعة أواقم ما عندي لا أملك شيئا قالت لها عائشة ما رأيك أنا عندي حل قالت أنا أشتريكي وأعتقكي بلاش أنا أشتريكي وأعتقكي لله سبحانه وتعالى قولي لهم هناك من يريد أن
يشتريني يعني ما أحتاج أنا أعتق نفسي اللي يسمونها المكاتبة لا في أحد بيشتري ويعتقني موافقين قالوا نعم لكن بشرط ما الشرط قالوا لنا الولاء الولاء يعني الآن مثلا سعدون عبد عندي مثلا
فقلت له جاءني قال أبصر حر قلت أبشر ادفع جاء أحمد قال أنا أشتري وأعتق خلص أنا أدفع أو يعتقه وما يعتقه موضوع ثاني قال أنا أشتري قلت يلا توقف أنت تشتري قال أشتري بألف دينار تعطني لك
حاطها لك كنت مع السلامة قلت ترى الولاء لي شنو الولاء الولاء أن الآن سعدون صار حر صار حرا لو باكر سعدون مشان صار عنده فلوس وهذا وشاطر ومثلا عنده شاطر ترى يعني قاطع طريق نقول ذكي
وطيب وكذا ما شاء الله يعني يملك أموال طائلة وتزوج وبعدين توفي ما عنده لا زوجته من يرثه ترثه زوجته تأخذ الربع والباقي لسيده الذي اعتقهه اللي هو الولاء له الذي له الولاء وإذا كانوا
أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب فالولاء من أسباب الميراث فهنا يرثه الذي بينه وبينه ولاء فمن الذي بينه وبينه ولاء أحمد لأن أحمد يوم جاء سعدون أعتقهه
فصير الولاء له أنا الآن أبيعه وأقول الولاء لي ما يصير أنت ما لك فضل عليه لأنه بفلوسه صار حرا لكن الأحمد أعتقه له فضل عليه هنا الولاء له وضحت الصورة بريرة هؤلاء يبون يبيعونها ويبون
الولاء لهم ما يصير أنتوا يكون لكم الولاء إذا كان لكم فضل على هذا العبد أو هذه الأمة أنكم أعتقتوا في سبيل الله لله يكون لكم الولاء فهؤلاء قالوا بيعها ولنا الولاء فعائشة قالت طيب لما
جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة قالت يا رسول الله كيف حصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها إنما الولاء لمن أعتقهم كيفهم حطون شروط من نفسهم الولاء لمن أعتق قالوا لا
لك أنت أنت اللي تعتق ليه مهم ثم صعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليست في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط إنما
الولاء لمن أعتق إذن هناك شروط يشترطها الناس لا قيمة لها في الشر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال لي عائشة البيع غلط لا أمر البيع استمر البيع فإذن هنا قال أهل العلم الشرط باطل
لكن البيع صحيح نعم ذكر أمثلة قال له هن اشترط أحدهم على صي عقدا آخر وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه هذا لا يجوز ما يجوز يعني جاء نساء قال تبيع بيتك قلت أبيع بيتي كم قلت له مئة ألف قال
قلت له بس بشرط قلت له بيعني سيارتك هذا ما يجوز بيعتان في بيعة أو بيع وشرط هذا لا يجوز تبي سيارتها خلع خل البيت واروح وسيارة لوحدها قال مثال السلف بيعتك عبدية هذا على أن تسلفني كذا
من كذا قرض أي شرط خارج العقد يعني ما له شرط بالعقد موضوع ثاني أبيعك على أن تقرضني أبيعك على أن تسلفني أبيعك على أن تبيعني هذه الشروط لا قيمة لها في الشر باطلة كلها شروط باطلة مثل
الإجارة أبيعك على أن تأجر لي محلك لي بالمكان لفلاني أبيعك على أن تشاركني في كذا كل هذه الأنواع باطلة لا قيمة لها في الشر واختلف أهل العلم هل يصح البيع ويفسد الشر أو لا يصح البيع
لفساد الشر والظاهر الله العالمين يصح البيع والشرط باطل نعم النوع الثاني شرط باطل في نفسه صحيح معه البيع مثاله كشرط مشتر أن لا خسارة عليه أو متى نفق وإلا رده شرط بائع على مشتر أن لا
يبيعه أو لا يهبه أو لا يعتقه أو إن أعتقه فالولاء له أو شرط عليه أن يفعل ذلك إلا شرط العتق ويجبر إن أباه نعم يقول شرط باطل في نفسه صحيح معه البيع يعني قررنا الآن في الشرط الأول أو
النوع الأول وهو البيع صحيح والشرط فاسد لكن المذهب لا البيع فاسد والشرط فاسد مثل شنو قال مثاله شرط مشتر أن لا خسارة عليه يعني واحد اشترى فرساً أو اشترى سيارة أو اشترى كذا قال شرط
قال شنو قال إذا بعت ما خسر فيها وشكه فيك قال فيها ما تخسر فيها الشرط باطل هذا لا قيمة له الشرط هذا والبيع صحيح البيع صحيح باعها ما باعها احترقت ما يشكل فيك هذا فهذا الشرط لا قيمة
له قال أو متى نفق وإلا رده وهذا للأسف يقع كثيراً في الكويت خاصة في الجمعيات التعاونية وغيرها حسب علمي يعني إذا انصحها الذي أفهمه وتتعرفه إن شاء الله تعالى أن الجمعية التعاونية تقول
للتاجر مثلاً تعال نشتري منك هالبضاعة هذه واللي ما يشترون الناس ترجع غصباً عليك هذا ما يجوز هذا ينافي أصل العقل ينافي مقتضى البيع ما في شيء يرد عليك اشتر على قدك لا تشتري كثير وكم
حاشتك من المبيع مثلاً ألبان مثلاً أو أجبان أو دجاج أو فاكهة أو أصباغ أو اللي يكون حسب الناس تشتري أشياء كثيرة جداً فيقول تعال جيب بضاعتك نشتريها منك مثلاً خمسين ألف دينار اللي ما
يمشي ترجع غصباً عليك ما يجوز هذا الكلام هذا ما يجوز نفق وإلا رددناه عليك هذا لا يجوز أبداً وإنما تشتري على قدك وما مشي عليك أنت مقدر غلط أنت شاري غلط وهذه هي التجارة التجارة
التجارة لا بد يكون فيها نوع من المخاطرة فقضية متى نفق وإلا رده هذا ينافي مقتضى العقل ينافي مقتضى العقل وهذا الشرط باطل لا قيمة له قال وكشرط بائع على مشترين ألا يبيعه أو لا يهبه أو
لا يعتقه شرط بائع على مشترين ألا يبيعه أو لا يهبه أو لا يهبه أو لا يهبه شرط بائع على مشترين ألا يبيعه أو لا يهبه أو لا يهبه شرط بائع على مشترين ألا يبيعه أو لا يهبه وتعريف العربون
هو دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد ويقول إن أخذته أتممت لك الثمن أو الأجرة وإلا فهو لك فيصح ذلك ومن شرط على مشترين البراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ وإن سماه أو
أبرأه بعد العقد برئ نعم بيع العربون أو العربون ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان هو العربان هو العربون وهو المقدم الذي يدفعه المشتري للبائع يقول مثلا بكم
هذه السيارة مثلا قال بخمسة آلاف قال وافقت هذه ثلاثمائة دينار بعد التحويل أعطيك الباقي مثلا أو غدا أعطيك الباقي نحجز فيها السيارة مثلا فهذا يسمونه عربون أو عربون أو عربان فهذا
العربون الجمهور لا يجيزون هذا لحديث نهى عن بيع العربان ولكن الحديث ضعيف يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى إذا الأصل المسلمون عند شروطهم ولا بأس به إن شاء الله تعالى بيع
العربان أو العربون لماذا قلنا أنه جائز بيع العربون لأنه فيه مصلحة للمشتري وفيه أيضا ضرر على البائع يعني عندما يعطيه ثلاثمائة دينار يقول خلاص اطلع من السوق الخارج تم البيع بيني
وبينك وبعدين جاء من بكرة قال قيرت رأيي خلاص رجع لي أموالي أضر به غير رأيي أكيد السيارة فيها شيء ما رجع لي أو إن السيارة حسب ما دي أهل الخبرة هنا إذا كان فيها أهل الخبرة يقول إذا
دخلت سيارة مرتين الحراج ينزل سعرها خلاص مرة واحدة يعني يضعف سعرها حيل فالمهم الشاهد أن العربون لما كان في رده ضرر على البائع فلذلك الصحيح أنه من حق البائع حتى لو تراجع أما إذا ما
تراجع وأتم البيعة فلذلك الصحيح أنه من حق البائع حتى لو تراجع أما إذا ما تراجع وأتم البيعة