3141 - النوع الثالث من أنواع الشرط الصحيح في البيع - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:12
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
النوع الثالث شرط بائع نفعا معلومة غير وطء ودواعيه كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين وخدمة العبد مدة معلومة وللبائع إجارة ما استثنى أي عارته ويصح أن يشترط المشتري على
البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله فيجب الوفاء بهذه الشروط فإن تعذر فلكل من المتعاقدين أخذ عوض نفع وليس صحيحين بطل البيع ما لم يكونا من النوعين الأولين نعم النوع
الأول من الشروط قلنا وجودها كعدمها لأنها أصلا من مقتضاء العقل النوع الثاني من الشروط فيه منفعة للبائع أو للمشتري وهذه الشروط يجب الوفاء بها النوع الثالث شرط بائع نفعا معلوما نفعا
معلوما غير وطء ودواعيه يعني لو باع أمة عنده باع الأمة عليه طيب قال أبيعك الأمة لكن بشرط أن تبقى الأمة عندي يعني أنا لن أمرتي توه والدة مثلا وكذا وهذه الأمة هي العبدة المملوكة تبقى
عبدا لمدة شهر حتى ترتفع زوجتي من بعد الولادة وكذا وتأتيك هذا الشرط مقبول ما فيه مناع لكن يقول لا تبقى الأمة عندي يجوز لي أن أقبلها أو أعاشرها لا ما يجوز هذا لماذا نخرج من ذمتي إلى
ذمتي ما صارت ملكة من الله صارت ملكة من لغيره فلا يجوز له أن يقبلها أو يداعبها أو يلمسها بشهوة كله ممنوعة طيب قال كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين يعني أنا أبيع بيتي طيب
يأتي لي المشتري أقول أنا أشتري أشتري البيت بكم قلت بكذا قال طيب أنا موافق قلت له بس عندي شرط قلت ما أطلع من البيت لبعث ثلاث شهور حتى أبحث لي عن بيت حتى أنقل أثاثي حتى أرتب أموري
أحتاج أسكن في البيت ثلاثة أشر بدون مقابل هذا شرط مقبول ما فيه مانع أني أضع مثلا لأن فيه منفعة لي من هذا الشرط ويستدلون على هذا بحديث جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله كان سافر مع
النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور الحديث حصة يعني قصة جمل جابر رضي الله عنه وذلك أن جمل جابر كان بطيئا متأخرا عن الإبل
وكذا فجاءه النبي قال ما لك يا جابر قال بعيري يعني استصعب علي يعني فهمس النبي في أذن البعير صلى الله عليه وسلم فتحركوا سبق الإبل كلها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر تبيعني إياه
تبيعني هذا البعير الجمل فقال جابر هو لك يا رسول الله قال لا أشتريه تبيعه قال نعم أبيعه يا رسول الله قال بكم قال الذي تريد يا رسول الله قال درهم أو دينار قال تبيني يا رسول الله شوية
دينار يعني على البعير فالمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال جابر بشرط يا رسول الله قال يحملني إلى المدينة يحملني أركب على البعير إلى المدينة مو الحين تستلمه يعني أبيعك إياه
الأخوة صار ملكا لك لكن أستفيد منه إلى المدينة المدينة أسلمك إياه قال النبي نعم فلما وصلوا إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم استدعى بلاد قال أحضر المال تعال يا جابر تفضل هذا
المال ثم من البعير وتفضل البعير هدية مني لك صلى الله عليه وسلم فالقصد الشاهد اشتراطه جابر لما اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على ظهر البعير حتى يصل إلى المدينة وقبول
النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إذن هذا الشرط جائز ومقبول طيب كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين وخدمة العبد مدة معينة كما قلنا الآن في الأمة تخدم زوجتك مثلا شهرا أو ما شابه
ذلك من الأمور وللباء إجارة مستثنى ويعارته يعني طالما مثلا استثنى مثلا قال البيت هذا أبقى فيه ثلاثة أشهر قال نعم خلال ثلاثة أشهر أجر البيت أو سك الناس فيه له ذلك له ذلك لأنه له
الانتفاع بهذا البيت هذه المدة قال ويصح أن يشترط المشتري على الباء حمل الحطب أو تكسيره وخياطة التوب أو توصول يعني شرط زائد الآن جيت اشتريت من الخياط مثلا اشتريت منه قطعة خام ثوب
اللي هو الثوب عند أهل العلم لما يقولون ثوب يقصدون قطعة خام نحن نقول هذا ثوب هذا غير صحيح هذا يعني مفصل هذا ثوبه مفصل هذا قميص أي سمونا طيب الثوب هو قطعة الخام فجيت إلى الخياط قلت
له أريد أن أشتري منك هذا الثوب قطعة الخام هذه شريت وشرط يسمونا ايش يعني بيع وشرط بيع وشرط فيقول لا بأس بهذا لا بأس بهذا كذلك هو قال يعني بيع أو تفصيله كذلك لو شرط مثلا الحطب قال
تكسر لي أنا بشتري منك الحطب قال لي بس قطعة كبارة أنا بيهم أصغر من شديد أبشر وتوصلهم البيت التوصيل زيادة شرط زائد لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى لو شرط عليه مثلا الأثاث مثلا اشترى
أثاثا مثلا كم تبيعون الأثاث قال كذا كذا اشتريت تم أنت تجي تاخذه قال لا أنتم توصلونه أنتم توصلونه لي كذلك هذا الشرط مقبول طيب في شيء يسمونا عند أهل العلم المعروف عرفا كالمشروط شرطا
المعروف عرفا يعني يرجع فيه إلى العرف المعروف عرفا متعارف عليه بين الناس كالمشروط تماما مثلا خلينا نقول ثلاجة طيب اشترى الثلاجة بكمية ثلاجة 150 دينار 200 دينار تم يلا مع السلامة مع
السلامة بعدين شوي كذي ما جابوها يومين ما جابوها يومين ما جابتوا الثلاجة قال لا أنت تجي تاخذها قال معروف عند الناس كلها إن الشركة نفسها هي اللي توصل هذه هي الثلاجة أو لما وصلوا
الثلاجة قاعطنا قيمة التوصيل قال لا التوصيل عليكم مثلا أو كبتات خزائن أو كذا قال أنت تركبها قال لا شغلكم هذا أنتوا تركبونها فيرجع إلى عرف الناس يعني إذا اختلف هو يرجع عند القاضي
القاضي يشوف عرف الناس عرف المجتمع إذا كان عرف المجتمع إن هذه الشركات توصل الطابوق مثلا وتبيعه وتوصيله الأدوات الكهربائية توصلها الأثاث هي توصلها هي تركبها هي كذا فيقول لا أنا
المعروف كذا بس إذا ما كان هذا المعروف لا فيرجع إلى العرف إذاك قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا كأنه شرط اتفق عليه قال فيجب الوفاء بهذه الشروط يجب الوفاء بهذه الشروط قال فإن تعذر أي
لم يمكن يعني الوفاء بهذه الشروط قال فإن تعذر فلكل من المتعاقدين أخذ عوض النفل فلنوصل بس ما عندنا عمال طيب أنا أجيب عمال بس على حسابكم تعوضون تنزلون له من الثمن لأنا أنا اللي بجيب
العمال فإذا له إيش أن يعوض له أن يعوض قال وإن جمع بين شرطين ولو صحيحين بطل البيع ما لم يكون من النوعين الأولين هنا المذهب فيه قولان في هذه المسألة وهو لو جمع شرطين وهو إيش أشتري
منك هذا الثب شرط أنك تفصل لي هذا شرط لا وتوصل لي البيت هذا شرط إيش الثاني على المذهب المشهور ما يصح يكفي إيش شرط واحد ما يجوز يجمع شرطين قول الثاني في المذهب أنه يجوز أن يجمع شرطين
وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى طالما أنه هناك اتفاق والمسلمون عند شروطهم طالما انتفق على هذا الشرط فلا مانعة من ألزامه به والله أعلم