3137 - النوع الأول من أنواع الشرط الصحيح في البيع - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:15
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الشرط الصحيح ثلاثة أنواع النوع الأول ما يقتضيه العقد كشرط تقابض وحلول ثمن وتصرف كل فيما يصير إليه من ثمن ومثمن ورد مبيع بعيب قديم ولا أثر لهذا الشرط فوجوده كعدمه يعني هذا الشرط ما
له معنى فيه ناس تضع مثل هذه الشرط لكن ما له معنى لماذا؟
لأن هذا أصل من مقتضى العقد يعني واحد اشترى سيارة وقال شرط أسوقها طب شاريها أنت أكيد بتسوقها لا لا لا واحد زوج ابنته اللي رجل قال عندي شرط قال شرط قال تنفق عليها شرط أو ما شرط يجب
علي أن ينفق عليها توفر لها سكن غص من علي وفر لها سكن فهذه الشروط تعتبر يسميها أهل العلم هذه نوع من التأكيد وإلا هذه أصلا من مقتضى العقد لا يمكن أن يكون العقد إلا بهذا يقول شرط
تعطيني فلوسي أكيد أعطيك فلوسك هذا من مقتضى العقد فإذا هذه الشرط الأول وهو الشرط لازم وصحيح وهو أن يشترق شروطا هي أصلا من لوازم من مقتضى العقد فهذه وجودها كعدمها فهي معتبرها إذن
إنعم