3136 - أنواع الشرط الصحيح في البيع - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
18:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الشرط الصحيح ثلاثة أنواع النوع الأول ما يقتضيه العقد كشرط تقابض وحلول ثمن وتصرف كل فيما يصير إليه من ثمن ومثمن ورد مبيع بعيب قديم ولا أثر لهذا الشرط فوجوده كعدمه يعني هذا الشرط ما
له معنى فيه ناس تضع مثل هذه الشرط لكن ما له معنى لماذا؟
لأن هذا أصل من مقتضى العقد يعني واحد اشترى سيارة وقال شرط أسوقها طب شاريها أنت أكيد بتسوقها لا لا لا واحد زوج ابنته واللي رجل قال عندي شرط قال شرط قال تنفق عليها شرط أو ما شرط يجب
علي أن ينفق عليها توفر لها سكن غص من علي وفر لها سكن فهذه الشروط تعتبر يسميها أهل العلم هذه نوع من التأكيد وإلا هذه أصلا من مقتضى العقد لا يمكن أن يكون العقد إلا بهذا يقول شرط
تعطيني فلوسي أكيد أعطيك فلوسك هذا من مقتضى العقد فإذا هذه الشرط الأول وهو الشرط لازم وصحيح وهو أن يشترط شروطا هي أصلا من لوازم من مقتضى العقد فهذه وجودها كعدمها فهي معتبرة إذن إنعم
النوع الثاني ما كان من مصلحة المشترط له كشرط تأجيل الثمن مشترط مشترط إنعم النوع الثاني ما كان من مصلحة المشترط له كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو شرط رهن أو ضمين به معينين أو شرط
المشتري صفة في المبيع نعم النوع الثاني لا شروط معتبرة وهي في مصلحة الطرف الثاني هو المشتري أو البائع بغض النظر أحيانا البائع هو اللي يحط الشرط أحيانا المشتري هو اللي يحط الشرط هنا
الناس تتفاوت في هذا فقال ما كان من مصلحة المشترط له كشرط تأجيل الثمن أو بعضه يعني أنا المشتري مثلا جئت للبائع أريد أن أشتري هذه الساعة بكم تبيعها قال بخمسين دينار قلت قبلت ولكن
بشرط قال ماذا قال أعطيك الآن عشرين دينارا وبعد شهرين أعطيك الباقي هذا شرط راضي قال راضي مقبول فهذا الذي قاله المؤلف كشرط تأجيل الثمن أو بعضه فقل لك كل الخمسين أعطيكها بعد شهر البيع
صحيح وله في ذمتي خمسون دينارا أو ثلاثون بحسب الذي بقي له من ثمانين المبيع هذا شرط صحيح ولازم طالما أنه قبل به أو شرط رهن أو ضمين به معينين يعني اشترى مني مثلا بيتا أو سيارة أو أرضا
اللي يكون طيب اشترى مني قال أنا بس ما عندي أنا أدفع لك ستة أشهر قلت لا ما عندي بس أعطني شيء يضمن لي هذا الدين قال ماذا تريد قل ارهن عندي بيتك أو ارهن عندي سيارتك أو ارهن عندي
مزرعتك أو أرضك يرهن عندي شيئا حتى أضمن به أموالي لأنه ما دفع لي شيئا أو دفع لي بعض المال أو أن أقول له ايتني بضمين أو كفيل لأن أحد يتكفل إذا أنت ما دفعت هو يدفع عنك هذا الشرط أيضا
مقبول لا بأس به قال أو شرط المشتري الآن صفة في المبيع يعني أراد أن يشتري عبدا مثلا قال أشتري منك عبدا بس شرط العبد هذا يعرف يكتب لأنه يحتاج يكتب لي رسائل ينسخ لي كتبا أو كذا أنه
يكتب أو خطه جميل أو كذا هذا شرط معتبر أو صانعا يعني فني يعرف بالخزف بالكهرباء بالميكانيكا بالفخار المهم يكون صانعا عنده يعني استفيد منه من هذه الناحية أو مسلما اشترى عبدا بشرط أن
يكون هذا العبد مسلما ما أريد عبدا كافرا أريد عبدا مسلما قال أو كون الأمة بكرا اشترى أمة وشرط أن تكون بكرا ما تكون ثيبا كذلك أو تحيض يعني ما يولدها كبيرا في السن انقطع حيضها ما زالت
تحيض قال هملاجة هملاجة يعني سريعة يعني اشترى خيلا مثلا فرسا قال هذا الفرس يكون سريعا ما أريد فرس ميت بارد لا أبي فرس سريع هملاجة سريعة أو لبون بقرة مثلا اشترى بقرة فيها لبن أو ناقة
فيها لبن أو شات فيها لبن لبون طيب الآن فيها لبن أو حاملا اشترى هذه البقرة أن تكون حاملة أو هذه الناقة أن تكون حاملة هذه كلها شروط معتبرة كلها شروط يطلبها إما المشتري كما قلنا أو
البائع يطلبون هذه أو يضعون هذه الشروط والفهد أو البازي صيودا بازي الطير طيب يكونوا صيودا يعني مدرب صح والفهد كانوا يصيدون بالفهود كالكلاب وغيرها يصيدون بها فيكون يشترط أن يكون مدرب
هذا الفهد عدل ويعرف يصيد وكذلك الطير فإن وجد المشروط لزم المبيع يعني قال له أنا أشترط أن تكون البقرة حاملا قال طيب تم البيع وهذا بعدين جاء قال أنا غيرت رأيي ما أبي أشتري قال ليش
البقرة حامل أنت طلبت حامل البقرة حامل يلزمه خلاص لكن لو جاب له بقرة غير حامل هنا لم يلتزم بإيش بالشرط لو قال له أريد العبد مسلما تبين لأن العبد كافر مثل الحين مكاتب الخدم مثلا تبين
أبي مسلمة هيبلك نصرانية مثلا طيب يعني هذا الموجود طيب هذه الشروط الآن إذا وجدت كما شرطها المشترط سواء كان هو البائع أو المشتري إذا وجدت الشروط التي طلبها لزمه أن يقبل البيع وليس له
أن يتراجع إلا إذا قبل الطرف الثاني لكن يقول هنا وإلا يعني لم يلتزم بالشروط التي طلبها أو بالشرط الذي طلبه فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة الفسخ يعني قل لا سريعة تعال شوفها قال إيه
بس خلاص تم البيع يعني الله يعينك لا ما شنو تم البيع لا ما أقبل أنا ولو اشتكى عند القاضي القاضي يناديه يرسل أهل الخبرة شوفوها سريعة ولا لا خاصة إذا كان الشرط مكتوبا أو عليه شهود
طبعا أقر ذاك قال نعم شرط عليه هذا لكن شو سوي ما لقيت له طيب هنا القاضي يلزمه ترد البيع ترد له فلوسه ليش لم تلتزم بالشرط لم تلتزم بالشرط أو في الشروط الأولى الجيل الثمن اشترط عليه
قال أدفع لك الآن 100 وبعد شهرين أدفع لك 300 دينار بقية المبيع قال نعم بعد يومين قال أطني فلوسي ولا ما في بيع قال بيني بينك شرط قال غيرت رأيي أبي فلوسي ليس له ذلك لأن الشرط معتبر
ويلزمه ذلك فهنا بالنسبة للمشتري إذا وجد أن الشروط التي طلبها غير موجودة في هذا المبيع فله يعني طريقان إما أن يرد المبيع وياخذ الأموال التي دفعها الحالة الثانية يعوضه سمونا أرش فقد
الصفة يقول أنا يوم دفعت لك 400 دينار بشرط أن يكون مثلا أو تكون البقرة حاملا لا إذا ما هي حامل 300 تعوضني ب100 دينار الفهد ما يعرف يصيد بدربة أنا تنزل من سعره 150 دينار العبد اللي
اشتريته ما يعرف يكتب تنزل من سعره أرش فقد الصفة اللي هو التعويض الذي يأخذه مقابل فقد الصفة التي طلبها النعم نعم النوع الأول من الشروط قلنا يعني وجودها كعدمها لأنها أصلا من مقتضاء
العقل النوع الثاني من الشروط اللي فيه منفعة للباع أو للمشتري وهذه الشروط يجب الوفاء بها النوع الثالث شرط بائع نفعا معلوما نفعا معلوما غير وطئ ودواعي يعني لو باع أمة عنده باع الأمة
عليه طيب قال أبيعك الأمة لكن بشرط أن تبقى الأمة عندي يعني أنا لن أمرتي توه والدة مثلا وكذا وهذه الأمة اللي هي العبد المملوكة تبقى عبدا لمدة شهر حتى ترتفع زوجتي بعد الولادة وكذا
وتأتيك هذا الشرط مقبول ما فيه مناع لا تبقى الأمة عندي يجوز لي أن أقبلها أو أعاشرها لا ما يجوز هذا لماذا نخرج من ذمتي إلى ذمتي ما صارت ملكة مين له صارت ملكة مين لغيره فلا يجوز له أن
يقبلها أو يداعبها أو يلمسها بشهوة كله ممنوع طيب قال كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين يعني أنا أبيع بيتي طيب يأتيني المشتري أقول أنا أشتري البيت بكم
وكذا قال طيب أنا موافق قلت له بس عندي شرط قلت ما أطلع من البيت لبعث ثلاثة شهور حتى أبحث لي عن بيت حتى أنقل أثاثي حتى أرتب أموري أحتاج أسكن في البيت ثلاثة أشهر بدون مقابل هذا شرط
مقبول ما فيه مناع أني أضع مثلا لأن فيه منفعة لي من هذا الشرط ويستدلون على هذا بحديث جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله كان سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جمل جابر رضي الله
عنه وذلك أن جمل جابر كان بطيئا متأخرا عن الإبل وكذا فجاءه النبي قال ما لك يا جابر قال بعيري يعني استصعب علي يعني فهمس النبي في أذن البعير صلى الله عليه وسلم فتحرك وسبق الإبل كلها
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي جابر تبيعني إياه تبيعني هذا البعير الجمل فقال جابر هو لك يا رسول الله قال لا أشتريه تبيعه قال نعم أبيعه يا رسول الله قال بكم قال الذي تريد يا رسول
الله قال درهم أو دينار قال لا تغبني يا رسول الله شوية دينار يعني على البعير فالمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال جابر بشرط يا رسول الله قال يحملني إلى المدينة يحملني أركب
على البعير إلى المدينة مو الحين تستلمه يعني أبيعك إياه الأخوة صار ملكا لك لكن أستفيد منه إلى المدينة المدينة أسلمك إياه قال النبي نعم وصلوا إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم
استدعى بلاد قال أحضر المال تعال يا جابر تفضل هذا المال ثمن البعير وتفضل البعير هدية مني لك صلى الله عليه وسلم فالقصد الشاهد اشتراط جابر لما اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن
يبقى على ظهر البعير حتى يصل إلى المدينة وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إذن هذا الشرط جائز ومقبول وخدمة العبد مدة معينة كما قلنا الآن في الأمة تخدم زوجته مثلا شهرا أو ما شابه
ذلك من الأمور وللباء إجارة ما استثنى ويعارته يعني طالما استثنى مثلا قال البيت هذا أبقى فيه ثلاثة أشهر قال نعم خلال ثلاثة أشهر أجر البيت أو سك الناس فيه له ذلك لأنه له الانتفاع بهذا
البيت هذه المدة قال ويصح أن يشترط المشتري على الباء حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو توسل يعني شرط زائد يعني أنا الآن جيت اشتريت من الخياط مثلا اشتريت منه قطعة خام ثوب عند أهل
العلم لما يقولون ثوب يقصدون قطعة خام نحن نقول هذا ثوب غير صحيح هذا يعني مفصل هذا ثوب مفصل هذا قميص هاي سمونا طيب الثوب هو قطعة الخام سيشتري منك هذا الثوب خطعة الخام هذه بكم قال لي
بعشر قلت له بشرط قلت له تفصل لي فهني شريت وشرط سمونا ايش يعني بيع وشرط بيع وشرط فيقول لا بأس بهذا لا بأس بهذا كذلك هو قال يعني بيع أو تفصيله كذلك لو شرط مثلا الحطب قال تكسر لي أنا
بشتري منك الحطب قال لي بس قطعة كبارة بشر من كذلك أبشر وتوصلهم البيت التوصيل زيادة شرط زائد لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى لو شرط عليه مثلا الأثاث مثلا اشترى أثاثا مثلا كم تبيعون
الأثاث قال كذا كذا اشتريت تم أنت تجي تاخذه قال لا أنتم توصلونه أنتم توصلونه لي كذلك هذا الشرط مقبول طيب في شيء سمونا عند أهل العلم المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا يعني يرجع
فيه إلى العرف المعروف عرفا متعارف عليه بين الناس كالمشروط تماما يعني افرض إنسان اشترى مثلا خلينا نقول ثلاجة طيب اشترى الثلاجة بكمية ثلاجة 150 دينار 200 دينار تم يلا مع السلامة مع
السلامة بعدين شوي شدي ما جابوها يومين ما جابوها يومين ما جابتوا الثلاجة قال لا أنت تجي تاخذها قال معروف عند الناس كلها أن الشركة نفسها هي اللي توصل هذه الثلاجة أو لما وصلوا للثلاجة
قاعدنا قيمة التوصيل قال لا التوصيل عليكم أو جابوها لمكتبة مثلا أو كبتات خزائن أو كذا قال أنت تركبها قال لا شغلكم هذا أنتوا تركبونها فيرجع إلى عرف الناس يعني إذا اختلف هو يرجع عند
القاضي القاضي يشوف عرف الناس عرف المجتمع إذا كان عرف المجتمع إن هذه الشركات توصل الطابوق مثلا وتبيعه وتوصيله الأدوات الكهربائية توصلها الأثاث هي توصلها هي تركبها هي كذا يرجع إلى
العرف فيقول لا أنا المعروف كذا بس إذا ما كان هذا المعروف لا فيرجع إلى العرف إذاك قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا كأنه شرط اتفق عليه قال فيجب الوفاء بهذه الشروط يجب الوفاء بهذه
الشروط قال فإن تعذر أي لم يمكن يعني الشروط قال فإن تعذر فلكل من المتعاقدين أخذ عوض النفل فقال والله صح لازم نوصل بس ما عندنا عمال طيب أنا جيب عمال بس على حسابكم تعوضون تنزلون لي من
الثمن لا أنا اللي بجيب العمال فإذا له إيش أن يعوض له أن يعوض قال وإن جمع بين شرطين ولو صحيحين بطل البيع ما لم يكون من النوعين الأولين هنا المذهب فيه قولان في هذه المسألة وهو لو جمع
شرطين وهو إيش أشتري منك هذا الثب شرط أنك تفصل لي هذا شرط لا وتوصل لي البيت هذا شرط إيش شرط ثاني على المذهب المشهور ما يصح يكفي إيش شرط واحد ما يجوز يجمع شرطين قول الثاني في المذهب
أنه يجوز أن يجمع شرطين وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى طالما أنه هناك اتفاق والمسلمون عند شروطهم طالما انتفق على هذا الشرط فلا مانعة من ألزامه به والله أعلم المؤلف رحمه الله فصل
والشرط الفاسد ثلاثة