3096 - البيع الذي فيه إعانة على الإثم والعدوان - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الرابعة بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراء الخامسة بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار السادسة بيع السلاح ونحوه في الفتنة أو لأهل الحرب أو لقطاع الطرق السابعة بيع الغلام أو الأمى لمن عرف بوطء دبر أو لغناء كل هذا البيع لا يجوز محرم قالوا ولا يصح هذا البيع لا يجوز ولا يصح منها قال بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراء يعني واحد عنده مزرعة مزرعة أعناب أو مزرعة تمور طيب فجاءه رجل فقال له أنا أريد أن أشتري منك هذا التفاح أو هذا العنب أو هذا التمر وهو يعلم عنده مصنع خمر كمية قال عندي مصنع خمور وأريد أن أشتري فإذا باعه حرم البيع ولم يصح هذا البيع لعمون قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال كذلك بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار أي شيء يباع للقمار زهر مثلا يبون العموم فيه قمار أو في السابق كان بالجوز والبيض وكذا أي شيء أرقى جندفة طيب فاشتراه ليلعب به القمار لا يجوز ولا يصح البيع لماذا؟ لأنه يقول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كذلك لو واحد يبيع سلاح بالفتنة فتنة قائمة بين المسلمين ويصير قتال وهذا فرصة تجار الحرب هذا وقتهم فيأتي يبيع السلاح لماذا تبيع السلاح؟ قال أنا تاجر ما لي شغل هو يبي سلاح ومسموح قانونا لكن سيقتل فيه مسلما قال مشكلتك ومشكلتي لا مشكلتك أنت أيضا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كذلك لا يجوز أن يبيع السلاح في الفتنة أو لمن يعلم أنه سيقتل به أحدا كذلك لا يجوز أن يبيعه هذا السلاح كذلك لو علم يريد أن يشتري غلاما أو جارية ليفعل فاحشة أو كذا كذلك لا يجوز أن يبيع الإثم والعدوان فكل من علم أن هذا الإنسان يريد أن يشتري هذه البضاعة ليعصي الله بها لا يجوز له أي أحد يريد أن يشتري بضاعة ما ليعصي الله بها لا يجوز له أن يبيعه هذا إذا عش إذا علم يقينا إذا علم يقينا واضح جدا طيب إذا غلب على ظنه ولم يعلم يقينا ولكن يقول هذا والله أتوقع أنه سيكون أتوقع أنه سيأخذ العنب للخمر يغلب على ظنه أنه سيتخذه خمرا يغلب على ظنه أنه لما اشترى السلاح عين فيها الشر كان أظن سيقتل فيها أحدا سيقتل به أحدا فهذا غلب الظن هنا يكره ولا يحرم لماذا ليس متيقنا ليس متيقنا فقالوا يكره في مثل هذا أما إذا لم يغلب على ظنه شيء لكن مجرد شك جاء في خاطره أخاف أنه يقتل فيه واحد يقول واحد يبي يشترى ما في محل لا تبيع سكاكين ما يبيعون يقول لا تبيعون يمكن شدراك يمكن هذا اللي بيشتري السكين بيروح يدلعه واحد قال يعني اشتكر محلنا يعني شنو سوي نقول لهم شوفوا إذا جاء لكم واحد قال أبي السكين تذبح أبي أذبح واحد كذا هذا يقينا زين هذا لا يجوز له أن يبيعه قال أبي سكين وشوفونه بعينه الشر مثلا كذا هذا يكره لهم أن يبيعوه إذا واحد يبي سكين ولد حلال طي وحبيب مثل بناصر عرفت شوان قالوا اتفضل اخذ لي ثبي واضحوا لا لا لأنهم يعرفون أنه يعني ما يغلب على ظنهم أبدا حتى لو جاءهم الشك يعني قال واحد شدراك ترحل يمكن بيوحد بيعه واحد يمكن ما نخلص منها يمكن الأصل عدم ذلك ممكن للعالم قتله فلذلك إذا عنده ثاة تحكم إذا علم يقينا حرم وفسد البيع إذا غلب على ظنه صح البيع وكره له ذلك فالأمر مجرد شك لا يحرم ويصح البيع