3090 - حكم بيع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبداً وحراً أو خمراً وخلاً بصفقة واحدة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الثالثة باع عبده و عبد غيره بغير إذنه أو باع عبدا و حرا أو خلا و خمرا صفقة واحدة صح في عبده و في الخل بقسطه من الثمن و يقدر خمر خلا و حر عبدا و لمشتر الخيار إن جهل الحال فيوزع الثمن على قدر قيمتهما نعم كذلك هنا لما باع شيء ينباع و شيء ما ينباع شيء يباع و شيء لا يباع صح بيعه خل و خمر الخل يجوز بيعه الخمر لا يجوز بيعه صح ولا لا فهو خلط بين الخمر و الخل أباع عبدا و حرا مثلا كذلك ما يصح باع عبد غيره كذلك لا يصح هنا البيع إذا خلط بهذه الخلطة طيب لو قال المشتري أنا لا إما أن أخذ الأثنين أو ما أخذ نقول له مع السلامة لأنه دفع المال بناء على أن يأخذ الأثنين معنا الحرة و العبد و يظن الحرة عبدا أو يأخذ الخلة و الخمر أو يأخذ ما يملكه و ما يملكه غيره المهم أنه خلط أمران شيء له أن يأخذه و شيء ليس له أن يأخذه فإذا قال لا أنا أتراجع و أخذ مالي له الحق في ذلك لأنه إنما اشترط أمر إذا رضي إذا رضي قال ماشي أخذ أحدهم يقيم هذا الأحد الذي يريد أن يأخذه يقيم و يأخذه بسعره نعم