3089 - حكم بيعِ المشاعِ بينه وبين غيره - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الثانية مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح في نصيبه بقسطه من الثمن ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه نعم
يعني افرض أنا وبصالح مثلا اشترينا أرضا أرض هذه مثلا 3000 متر مثلا لكنها مشاعا يعني غير مقسومة لكن لو وضعنا خطا وقلت له هذه أرضك الشمالية وأنا أرضي الجنوبية طيب هنا فصلت الأرض لكن
ما فصلناها ما عملنا التقسيم بيننا تبقى أرضا مشاعا يمكن 3000 شوية حطها بالأراضي المزارع مثلا اثنان اشتركا بمثلا 50 ألف متر مزرعة مثلا هذا كم قيمة المزرعة هذه قال والله هذه المزرعة
بمئة ألف مثلا أنا دفعت 50 ألفا وأبو صالح دفع 50 ألفا واشترينا هذه المزارعة أين نصيب أبي صالح وأين نصيبي مشترك مشاعا كل شبر في هذه الأرض لي حق فيه وله حق فيه كذلك فهي سمونا مشاعا
سمونا مشاعا غير مفصول لكن لو فصلنا وقلت له هذا النصف لك وهذا النصف ليه انتهى الأمر لكن يظلت مشاعا صار أنا أملك نصف هذه المزارعة وهي أملك نصف نصفها لكن النصفان يعيش متداخلا طيب في
يوم من الأيام جاء أبو صالح وجاء جاءه رجل قال كم اشتريت هذه المزارعة قال والله اشتريناها بمئة ألف قال تبيع بمئة وثلاثين قال ابو صالح تم وباع بمئة وثلاثين طيب وانا انا مالك ايضا
فباعها دون اذني قد لا ارضى انا ان ابيع صح ولا لا ما عطيت توكيل ولا ادنت له ان يبيع لكنه الله يهديه ملقوف طيب باع عجب السعر وكذا ويحسن الظن في ان انا سأسامح واقبل اشوف ان في اكثر من
بو صالح هنا ان شاء الله هدي قصدني طيب فذهب وباع يقول المؤلف هنا يقول مشاعا بينه وبين غيره بغير اذن شريكه كعبد المشترك حنا قلنا ارضا مشتركة او ما نقسم عليه ثم بالأجزاء ففي نصيبه
بقصده من الثمن ولم يصح في نصيب شريكه لعدم اذنه فاذا باع مئة وثلاثين مثلا وجاء المشتري قال ها اطلعوا قلت انا والله ما اطلع ارضي هذا ما بيحفل فيدخل هذا شريكا معي بدل ابي صالح وانا
قلنا لا ويبقى نصيبي لي لانه باع مالا يملك باع مالا يملك فهو نصيبه علي بالعافية لكن نصيبي انا يظل نصيبه علي بالعافية امية وثلاثين او شراها صح ولا لا كم نصفها خمس وستين طيب يستلم خمس
وستين وترجع لخمس وستين لانه دفع كم مئة وثلاثين نرجع لخمس وستين نقول انت شريت نصفها بخمس وستين له ان يتراجع له ان يتراجع يقول لا انا اما اخذ كلها ولا لا اريد قلنا اذا مع السلامة
وياخذ فلوسه من ابي صالح كاملة واضح الصورة ان شاء الله فهذا اذا باع مالا يملك هنا وقلنا من شروط صحة البيع ان يبيع ايش في ملكه ان يكون مالكا للمبيع انعم