3088 - حكم بيع معلومٍ ومجهولٍ لم يتعذَّر علمه معاً - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال باع معلوماً ومجهولاً باع معلوماً ومجهولاً لم يتعذر علمه كهذا العب وثوب غير معين الثوب هو القماش وليس يعني الآن نحن نسمي هذا ثوباً هذا ليس بثوب هذا ثوب منسوج ثوب مخاط ويسمونه القميص أما الثوب في لغة الفقهة يقصدون به قطعة الخام قطعة التي غير مخيطة غير مفصلة هذا إذا أطلقوا الثوب يريدون هذا الثوب يقول كهذا العب إذا العب صار معلوماً قال وثوب غير معين طيب الثوب غير معين أنتم تعلمون الآن الأقمشة هل هي بسعر واحد؟ تختلف في كتان وفي صوف وفي حرير وفي أنواع الخامات تتفاوت أسعارها هذا بدينار وهذا بعشرة وهذا بخمسة وهذا بثلاثة المتر تكلم لذلك إذا كانت قطعة كبيرة فقطية بعتك ثوباً ما يصلح لا بد أن يعين هذا الثوب كم متراً وما شابه ذلك من الأمور فالقصد أن هذا لا يصلح هذا البيع طيب والنتيجة قال اللي سماه صح بيعه الذي لم يسمه لم يصح بيعه ولذلك قال صح في المعلوم بقصته من الثمن وبطل في المجهول فلما يقول بعتك سيارة وثوباً أو عفواً بعتك هذه السيارة وثوباً إذن السيارة إيش؟ معلومة والثوب مجهول ثوباً بعتك هذه السيارة وثوباً فهنا عندنا معلوم وعندنا مجهول قال بكم؟ قال بخمسة آلاف السيارة بأربعة آلاف ونصف والثوب بخمسمائة ماشي؟ قلنا له صح البيع في السيارة ولا يصح في الثوب إذن كم يجفع؟ أربعة آلاف وخمسمائة وياخذ السيارة والثوب فيه إيش؟ باطل لماذا؟ ما قلنا قبل قليل شرط السادس شنو معرفة الثمن والمثمن هنا هل معروف المثمن؟ غير معروف إذن بطل في المثمن وصح في بطل فيما لم يبين المثمن وصح فيما بيين وهي السيارة وضحت إن شاء الله تعالى إنعم