3087 - صور تفريق الصفقة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الأولى باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب غير معين صح في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول نعم لما يقول قال باع معلوما ومجهولا باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب غير معين الثوب هو القماش وليس يعني الآن نحن نسمي هذا ثوبا هذا ليس بثوب هذا ثوب منسوج ثوب مخاط ويسمونه القميص أما الثوب في لغة الفقهة يقصدون به قطعة الخام قطعة التي غير مخيطة غير مفصلة هذا إذا أطلقوا الثوب يريدون هذا الثوب يقول كهذا العبد إذا العبد صار معلوما قال وثوب غير معين طيب الثوب غير معين أنتم تعلمون الآن الأقمشة هي بسعر واحد تختلف في الثوب وفي حرير وفي أنواع الخامات تتفاوت أسعارها هذا بدينار وهذا بعشرة وهذا بخمسة وهذا بثلاثة المتر تكلم فما بالك إذا كانت قطعة كبيرة فقطية بعتك ثوبا ما يصلح لابد أن يعين هذا الثوب وكم مترا وما شابه ذلك من الأمور فالقصد أن هذا لا يصلح هذا البيع طيب والنتيجة قال الذي سماه صح بيعه الذي لم يسمه لم يصح بيعه وإذا قال صح في المعلوم بقصته من الثمن وبطل في المجهول فلما يقول بعتك سيارة وثوبا سيارة وثوبا أو عفوا بعتك هذه السيارة وثوبا إذا السيارة إيش معلومة والثوب مجهول ثوبا بعتك هذه السيارة وثوبا فهنا عندنا معلوم وعندنا مجهول قال بكم قال بخمسة آلاف سيارة بأربعة آلاف ونصف والثوب بخمسمائة ماشي قلنا له صح البيع في السيارة ولا يصح في الثوب إذا كم يجفع أربعة آلاف وخمسمائة وياخذ السيارة والثوب البيع فيه إيش باطل لماذا ما قلنا قبل قليل الشرط السادس شنو معرفة الثمن والمثمن هنا هل معروف المثمن غير معروف إذا بطل في المثمن وصح في بطل فيما لم يبين المثمن وصح فيما بي و هي السيارة وضحت إن شاء الله تعالى إنعم الثانية مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح في نصيبه بقسطه من الثمن ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه نعم يعني افرض أنا وبصالح مثلا اشترينا أرضا أرض هذه مثلا ثلاثة آلاف متر مثلا هو له ألف وخمسمائة أنا لألف وخمسمائة لكنها مشاعة يعني غير مقسومة لكن لو وضعنا خطا وقلت له هذه أرضك الشمالية وأنا أرضي الجنوبية طيب هنا فصلت الأرض لكن ما فصلناها ما ما عملنا التقسيم بيننا هي تبقى أرضا مشاعة يمكن مثلا ثلاثة آلاف شوية نحطها بالأراضي المزارع مثلا اثنان اشتركا بمثلا خمسين ألف متر مزرعة مثلا هذا كم قيمة المزرعة هذه قال والله هذه المزرعة بمئة ألف مثلا أنا دفعت خمسين ألفا وأبو صالح دفع خمسين ألفا واشترينا هذه المزرعة أين نصيب أبي صالح وأين نصيبي مشترك مشاعة كل شبر في هذه الأرض لي حق فيه وله حق فيه كذلك فهي سمونا مشاعة سمونا مشاعة غير مفصول لكن لو فصلنا وقلت له هذا النصف لك وهذا النصف لي انتهى الأمر لكن يظلت مشاعة صار أنا أملك نصف هذه المزارعة ويملك نصفها لكن النصفان يعيش متداخلا طيب في يوم من الأيام جاء أبو صالح وجاء جاءه رجل قال كم اشتريت هذه المزارعة قال والله اشتريناها مئة ألف قال تبيع بمئة وثلاثين قال أبو صالح تم وباع بمئة وثلاثين طيب أنا أنا مالك أيضا فباعها دون إذني قد لا أرضى أنا أن أبيع صح ولا لا توكيل ولا أدنت له أن يبيع لكنه الله يهديه ملقوف طيب طاع عجب السعر وكذا ويحسن الظن فيه ان انا سأسامح واقبل اشوف ان في اكثر من بو صالح هنا ان شاء الله احدكم قصدني طيب فذهب وباع يقول المؤلف هنا يقول مشاعا بينه وبين غيره بغير اذن شريكه كعبد المشترك حنا قلنا ارضا مشتركة وقالوا ما يقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقصده من الثمن ولم يصح في نصيب شريكه لعدم اذنه فإذا باع مئة وثلاثين مثلا وجاء المشتري قال ها أطلعوا قلت أنا والله ما أطلع أرضي هذا ما بيحفظ فيدخل هذا شريكا معي بدل أبي صالح ووضعوا لا لا ويبقى نصيبي لي لأنه باع ما لا يملك باع ما لا يملك فهو نصيبه بالعافية لكن نصيبي انا يظل زين اذا قلنا نصيبه عليه بالعافية ام يو ثلاثين الف شراهة صح ولا لا كم نصفها خمس وستين طيب يستلم خمس وستين وترجع لخمس وستين لانه دفع كم مئة وثلاثين نرجع لخمس وستين نقول انت شريت نصفها بخمس وستين له ان يتراجع له ان يتراجع يقول لا انا اما اخذها كلها ولا لا اريد قلنا اذا مع السلامة وياخذ فلوسه من ابي صالح كاملة فهذا اذا باع ما لا يملك هنا وقلنا من شروط صحة البيع ان يبيع في ملكه ان يكون مالكا للمبيع على قدر قيمتهما نعم كذلك هنا لما باع شيء ينباع وشيء ما ينباع شيء يباع وشيء لا يباع خلط بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه خل وخمر الخل يجوز بيعه الخمر لا يجوز بيعه صح ولا لا فهو خلط بين الخمر والخل اباع عبدا وحرا مثلا كذلك ما يصح باع عبد غيره كذلك لا يصح هنا البيع الخلطة لا طيب لو قال المشتري انا لا اما ان اخذ الاثنين او ما اخذ نقول له مع السلامة خلاص له الحق ان يتراجع حتى لو دفع المال لك لانه دفع المال بناء على ان ياخذ الاثنين معنا الحرة والعبد ويظن الحرة عبدا او ياخذ الخلة والخمر او ياخذ ما يملكه وما يملكه غيره المهم انه خلط امران شيء له ان ياخذه وشيء ليس له ان ياخذه فاذا قال لا انا اتراجع واخذ مالي له الحق في ذلك لانه انما اشترط امر اذا رضي اذا رضي قال ماشي اخذ احدهما يقيم هذا الاحد الذي يريد ان ياخذه يقيم وياخذه بسعره نعم