3061 - من شروط صحة البيع معرفةُ الثَّمَن والمُثْمَن - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع يجب أن تحسم هذه الأمور لا
بد أن يعرف الثمن ما يصير بيع وشراء معلق هكذا ما راح نختلف لا راح نختلف فلا بد أن يحدد الثمن قبل دفع المال واستلام البضاعة وهذا لا بد أن يعرف الثمن كم ثمن هذا المبيع والثاني لا بد
أن يعرف المثمن ما هو المبيع ما يسلط تشتري شيئا مجهولا اشتريت منك شاتا عند أمية شات أيه اللي اشتريتها وبكم فلا بد أن يحدد المبيع ويحدد الثمن لا بد أن يحدد المبيع ويحدد الثمن وذاك
شوفهم مرات يعني يقول مثلا في بعض المحلات بخمس دنانير غمض وحط يديك على أي شيء وانتو حظك يسمونا بيع الملامسة او بيع المنابذة او ما شابه ذاك اللي هو هذا كله بيع محرمة لماذا فيها جهال
وفيها غرر وفيها غش وفيها اقمار لذلك هذا البيع لا يجوز لا بد من معرفة الثمن كم ويعرف المثمن ما هو فيعرف قيمة المبيع ويعرف ما هو المبيع هذا آني شرطاني جعل شرطا واحدا وهو معرفة الثمن
والمثمن لصحة البيع نعم قال اما بالوصف يوصفه له يوصفه له قال ببيعك سيارة وصفها كيت كيت كيت كيت ابيعك شات وصفها كيت كيت كيت ابيعك سريرا وصفه كيت كيت ابيعك كتابا وصفه كيت يعني وصف
دقيق طيب فهذا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم وأجلم معلوم لابد يكون كل شيء معلوما ويسمون بيع السلم وانت سلم المال وبعدين تسلم البضاعة
فلابد أن يكون الوصف رافعا للجهالة كأنك تراها هذه البضاعة يصفها لك وصفا دقيقا كأنك تراها فإذا كان كذلك جاز البيع هنا طيب قال اما بالوصف او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير قال قبل
ما توقع تشوف الشات او البعير او السيارة او السرير او الكتاب او النعال او الكابت خزانة او شيتي المهم انك تراها اذا اما ان تراها وانا واما ان يوصف لك كأنك تراها اذا بحيث ترتفع
الجهالة هنا طيب قال فإن اشترى ما لم يره وبلا وصف او رآه وجهله نسيه وين انا شايفه من قبل سنتين شايفه عندك عناسي شكله فلابد أن يكون يراها الآن يكون مستحضرة رؤيته طيب او وصف له بما لا
يكفي وصف له وصف غير دقيق وصف لا يكفي لترتفع الجهالة في ذهنه فهذا كذلك لا يصح هذا البيع والآن يضرب له امثلة نعم ولا يصح بيع حمل في بطن ولا لبن في ضرع منفردين نعم لا يصح بيع حمل في
بطن لانه مجهول يعني واحد يأتي ببقرة حامل او ناقة حامل او شات حامل يقول انا بيعك اللي في بطنها طيب اللي في بطنها شنو هذا ذكر انثى حي ميت مكتمل الخلق غير مكتمل الخلق هذا مجهول
بالنسبة لي فهذا فيه غرر فهذا فيه غرر فلا يجوز هذا البيع لا يجوز هذا البيع بيع البطن الحمل داخل البطن قال ولا لبن في ضرع اتيك الضرع شي يقول هذا اللي في ضرعي لا احلب ثم اشتري اللبن
لكن لا اشتري اللذي في الضرع يمكن اللبن نفسه هذا يعني فيه مرض فيه كذا فلا يجوز بيع اللبن في الضرع ولا الحمل في البطن نعم ولا نوى في تمر كذلك نوى في التمر لا يجوز كذلك واحد عنده تمر
قال انا ابي النوى ما ابي التمر ما دي سمعته انتو انا سمعته الله الطعام نفسه يطحنونه ويسوون منه عصير طحن طحن يطحنون الطعام فلو واحد جاء قال لهم اشتري الطعام اللي بالتمر ايضا لا يجوز
لا يجوز اشتري الطعام اللذي في التمر دون التمرة اشتري الطعام اللي وحده لان الطعام يعتبر داخل التمرة لا يجوز بيعه بهذه الطريقة نعم ولا صوف على ظهر نعم صوف على ظهر كذلك طيب متى اشتريه
لما يزال عن الظهر لما يزال هذا الصوف عن الظهر تشتريه اما ما زال على الظهر لا يشتره على الظهر نعم ولا فجل ونحوه قبل قلعه فجل ونحوه الجزر الغيرة التي تنبت داخل الارض انت تشوف اوراقها
فوقك لكن ما تدري اللي تحت الارض ماذا لكن بعض اهل العنقاء الاهل الخبرة يعرفون يعني السليم ولا غير سليم يشترونه وهو فوق يعني ظهر الارض اللي هو الوريقات الخضراء والفجل والجزر وغيره من
هذه موجودة تحت الارض ومعروف انها سليمة لكن اكثر الناس ما يعرف انها سليمة يعني هذا ممكن اهل الخبرة فقط فلذلك لا يجوز بيعه طلعه من تحت الارض بعدين نشتريه نعم شات من قطيع عنده قطيع
قال له بعت لك واحدة منها طيب ايه الواحدة هذه سمينة نحيفة مريضة سليمة عرجاء غير عرجاء كبيرة في السن صغيرة في السن واضح فقضيت بعتك شاتا من القطيع ما يصير بعتك شاتا من القطيع حدد لي
شات اي شات اللي بعتها لي نعم ولا شجرة من بستان كذلك عنده بستان كبير قال له بعتك احدى شجراته ما يصح حتى يحدد هذه الشجرة اما احدى شجراته ما يصح نعم ولا استثناؤه الا معينة نعم ولا
استثناؤه بعتك المزرعة كلها الا خمسة اشجار اين عدد لي اين الخمسة اشجار اللي تبيها بعض الاشجار نبيها زينة وكذا تقول لا ابي هذه وابي هذه وابي هذه ما يصلح هذا نعم وان استثنى مائع من
حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح لا استثناء الشحم والحمل طيب خلنا في الاول اول شيء هذه الاشياء التي ذكرها وهي لا يجوز بيع ضرع لبن في ضرع ولا حمل في بطن ولا نوا في تمر ولا صوف على
بعير او على شات اذا باع البقرة كلها مع اللي بطنها جاهز لان اللي بطنها صار شنو تبعا لو باع مثلا المزرعة كلها مثلا وفيها في الجل وفيها ما في بانع لانها صار تبع منها صار اصليا لو باعك
التمرة مع الفصم اللي هو الطعام ما في باس هنا لانها صارت تبعا لو باعك الشات مع فرويها الذي عليها ايضا ما في باس لان صار تبعا فاذا كان تبعا لا باع لا مانع اما لوحده وهو مجهول هنا
الذي قلنا انه لا يجوز اما اذا كان تبعا فان هذا جائز قال ان استثناء بايع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وطرافه صحة لا استثناء اللحم يعني الشات في شيء داخلي في شيء خارجي الشات البقرة
البعير اللي يكون في شيء داخلي في شيء خارجي الشيء الخارجي مثلا اقول انا بعتك هذه الشات على شرط اذا بتذبحها الراس لي او الصوف لي والكراعين لي مثلا والشفل لي وكذا ما في باس يجوز لكن
ما يقول اللحم اللي بالجنب لي من لي اي شيء خارجي يجوز ان تستثنيه اي شيء داخلي كالشحم واللحم وهذا لا يجوز ان تستثنيه فاذا اذا باعه شات او بقرة او شيء شديه يستثني اي شيء خارجي يجوز
يستثني شيئا داخليا مجهول فانه لا يجوز نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله