3032 - مِن شروط البيع كون المبيع مالاً - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الثالث كون المبيع مالا وهو شرعا ما يباح نفعه في جميع الأحوال واقتناؤه بلا حاجة فلا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات وما فيه نفع محرم كالخمر وما لا يباح إلا عند الضرورة كالميتة وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب لصيد أو حرث أو ماشية ولا يصح بيع سرجين نجس ولا أدهان نجسة ولا متنجسة وما لم يكن مالا يعني شرعا وما لم يكن مالا لا يجوز بيعه المال ما يسمى مقصود النقود المال كل ما يصح بيعه هذا يسمى مالا في الشريعة وإذا لم يصح بيعه فيسمونه مال غير محترم أو ليس بمال مثل الأشياء المحرمة الخمر لا يعد مالا آلات الله لا تعد مالا المخدرات لا تعد مالا كل هذه ليست بأموال لماذا؟ لأنها محرمة فالمال هو المعتبر هو المال الذي يباح سواء وصل إلى وجوز أحباب أو يباح المهم أنه مباح هذا هو المال الذي يجب بيعه وشراؤه يعني لأنها البيع قلنا مبادلة مال بمال يعني هذا مال وأشتريه بمال هذا يعتبر مال طالما أنه لا قيمة شرعية فهو مال لكن لو جئنا بميتة ليست بمال والخمر ليست بمال وهكذا هنا مالا معتبرا في الشرع قال وهو ما يباح نفعه في جميع الأحوال واقتنائه بلا حاجة يباح نفعه أي مال يباح نفعه هذا الماء يشرب البذور تزرع الأسرة ينام عليها السيارة تستخدم لقضاء الحاجات وما شبه ذلك أو اقتناء مثل واحد يقتني مثلا سيوف مثلا أو آخر يقتني الكتب ثالث يقتني الكمبيوترات مثلا أو كاقتناءها جائز ما فيه مثلا إنها مال محترم قال فلا يصح بيع مالا نفع فيه كالحشرات الحشرات لا نفع فيها فلا يجوز بيعها واستثنى أهل العلم إن كانت لحاجة إن كانت لحاجة مثلا تباع لمن يصيد مثلا الطيور مثلا أو تباع لمن يسوي عليها مثلا تجارب وما شبه ذلك لنفع العالم هذه لا بأس بها فالمهم أنها لا تباع إلا لحاجة أما إذا كان ليس هناك حاجة لها فهي لا قيمة لها في الشرع قال وما فيه نفع محرم كالخمر الخمر فيها نفع يسألونك عن الخمر والميسر قول فيهما إثم كبير ومنافع للناس فالخمر فيها نفع فيها يقول مثلا بيع وشراء تطلع لأموال هذا نوع من النفع مثلا من النفع إنسان يشرب الخمر يقول أنا مدمن ومرتاح عليها وكذا هذا نوع من النفع يعني لكن لما كان شرها أكثر بكثير من نفعها حرمها الله تبارك وتعالى قول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فحرمها الله تبارك وتعالى وإن كان فيها شيء قليل من النفع إلا إن الله تبارك وتعالى حرم هذه الخمر قال وما لا يباح إلا عند الضرورة كالميتة الميتة لا يجوز بيعها لماذا؟ لأنها لا تباح إلا عند الضرورة وهنا يقول الميتة أحيانا تباح تباح متى؟ فمن اضطره؟ غير باغ ولا عادن فهذه تباح عند الضرورة القصوى يعني أموت أو أكل الميتة فهنا هذه لا يقال عنها إنها مال مباح بل هذه تباح عند الضرورة قال وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية يباح النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية وفي رواية إلا كلب حرث أو صيد وزاد أبو هراي أو ماشية أو حرث أو ماشية طيب فزاد هذه الأمور الثلاثة ذكر الأمور الثلاثة كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية فأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا يقول هذه لا تباح على الإطلاق الكلاب وإنما تباح الكلاب لحاجة لحاجة الصيد لحاجة الحرث لحاجة الماشية فإذا لا يجوز بيعها فيفرقون بين اقتنائها وبيعها يقول يجوز اقتناؤها للحاجة لكن لا يجوز بيعها طيب من نبي أيبها قالت أنا مشكلتك ممكن أنت تاخذ كلب وتربيه ممكن واحد يهديك كلبا وتربيه لكن ما يجوز أن يباع ليس له ثمن في الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية لأنه في كل يوم قراط من أجله فالكلاب لا تجوز ولا تجوز اقتناؤها حتى لو قال أنا طيب عندي حرث أو عندي ماشية أو عندي صيد نقول ما في بس لكن لا تشتريه ثمنهم حرام وبالتالي أيضا لا يبيعه إذا خلص من القرآن خلص مو محتاج بطلت صيد نقول أهده ولا تبيعه لأنه ليس له ثمن في الشرع فيفرقون بين الاقتناء وبين البيع وبعض أهل العلم زاد على كلب الحرث وكلب الماشية وكلب الصيد هو كلب الحراسة وإذا كان كلب حراسة فلا مانع أيضا أن يقتنيه الإنسان لكن أيضا في الوقت ذاته لا يجوز أيضا بيعه ولا شراؤه وإنما يجوز اقتناؤه للحراسة فهذه الكلاب إذن يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها نعم طيب وقال ولا يصح بيع السرجين النجس السرجين اللي هو السماد السماد إذا كان نجسا فإنه لا يجوزه نعم مثلا يكون من بول آدمي من بول آدمي أو روث آدمي وهذا يكون نجسا لكن إذا كان من روث أو بول مأكل اللحم كالإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور هذا جائز لكن إذا كان من غير مأكل اللحم كالأسود والنمور وعمم ذوات المخالب الأنياب هذه كذلك روثها وبولها نجس فالسماد إذا كان نجسا فإنه لا يجوز استعماله وإذا كان طاهرا جازه استعماله كذلك الميتات قبل قليل عندما تحروا الميتة لا يخفى على شريف علمك أنه يستثنى من هذا ما أبيح من الميتات كميتة السمك وميتة الجراد فميتة السمك جائزة وإذاك يجوز بيعها ما في مشكلة وإذاك ميتة الجراد يجوز بيعها ما في مشكلة لكن الذي يحرم بيعها ميتة مطلقا وليست ميتة السمك والجراد قال ولا أدهان نجسة كذلك إذا الدهن كان من نجاسات بول وغيره وكذا وضيفت إليها شيء كذلك هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه قال ولا متنجسة المتنجس يختلف عن النجس النجس يقال عنه عين نجسة مثل البراز مثل البول تقول عين نجسة لكن الثوب إذا صابته نجاسة لا يقال عين نجسة يقال عين متنجسة لأنه كان طاهرا ثم لما أصابته نجاسة صار متنجسا فيفرقون بين النجس وبين المتنجس فالنجس وما كانت عينه نجسة هو نجس هذا النجس لا يمكن أن يطهر يعني لو أحد أخذ البراز أو البول قال أغسل وطهر وضيف ما فائدة لماذا عين نجسة أخذ الدم مثلا يبي طهره ما يصير عين نجسة الميتة مثلا ما تصير عين نجسة فالعين النجسة لا يجوز تطهيرها لا تطهر أثنين عين نجسة أما المتنجس هذا أصلا كان عينا طاهرة ثم أصابتها هذه يمكن غسلها وتنظيفها وإزالة النجاسة التي أصابتها كذلك جلد الميتة جلد الميتة يتنجس بسبب موت الميتة أيضا لو دبغ وطهر صار عينا طاهرة يتنجس بسبب الموت كان متنجس بسبب الموت أما لحم النجسة فإنه يصير هو نجاسة يصير هو نجاسة إذن لا يتطهر فيفرقون بين المتنجس والنجس المؤلف هنا وهو المشهور في المذهب أنه لا يجوز بيع النجس ولا بيع المتنجس وهنا قول آخر واختيار ابن تيمية واختيار شيخنا شيخ ابن تيمية رحمة الله وبركاته أنه يفرقون بين النجس وبين المتنجس فيقول المتنجس يجوز استعماله وبيعه طالما أنه طهر فإذا زالت العلة العلة في تحريمه ماذا؟ أنه متنجس إذا غسلناه وتنظف صار عيش؟ غير متنجس صار طاهرا وبالتالي جاز استعماله يفرقون بين النجس وبين المتنجس جاءت مسألة هنا الآن يذكرها بعض أهل العلم في هذا الباب وهي في شيء فيه نفع ونفع عظيم جدا ولكن أيضا هناك من أهل المن قال لا يجوز بيعه الي هو المصحف المصحف هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه مع أنه يعني أطهر شيء في الوجود يعني طيب ومع هذا اختلف أهل العلم في جواز بيعه هل يجوز بيعه أو لا إكراما له إكراما للمصحف هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه على قولين مشهورين وبعض أهل البناء إلى المنع أنه لا يجوز بيع المصحف وإنما إهداؤه نعم ما في مشكلة لكن بيعه لا يجوز إكراما للمصحف لأنه ليس سلعة باع المصحف فقالوا لا يجوز بيعه وإنما إهداؤه وبالتالي لا يجوز سراؤه كذلك القول الثاني وهو الذي تميد إليه النفس أنه يجوز بيعه لا على سبيل التجارة يعني تاجرسة ومصاحف وساوم وكذا وكذا وإنما على سبيل أن الإنسان إذا احتاج إليه احتاج القراءة من المصحف لا بانع أن يشتريه طيب ولا بانع أن يبيعه لمن يستفيد منه وإذلك استثناء أهل العلم لا يجوز بيعه لكافر أو لا يجوز بيعه لفاسق لا يحترمه لا يقدر المصحف مثلا بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك إلى أنه يجب شراؤه من كافر ويجب شراؤه من فاسق لا يحترم المصحف حتى لا يمكن من التعدي على المصحف الكريم فهنا بيع المصحف مستثنى في هذه القضية والعلم عند الله تبارك واسمه أنه يجوز بيعه ويجوز شراؤه نعم الرابع