3027 - مِن شروط صحّة البيع الرُشد - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الثاني الرشد وهو أن يكون العاقد جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا فلا يصح بيع المجنون والنائم والسكران ولا بيع المميز والسفيه إلا بإذن وليهما ولا بيع القن إلا بإذن سيده ويصح منهم في اليسير نعم الرشد أيضا شرط لصحة البيع إنسان السفيه إذا باع هذا ممكن الناس يعني يغشونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحسن البيع والشراء فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء يشتكل النبي قال لا يحسن البيع والشراء قال قل إذا بعت لا خلابة لا خلابة يعني لا أحد يغشني أنا ما أفهم في البيع لا خلابة لا أحد يغشني فإذا غش له أن يرجع في البيع لأنه بيّن أنه أنا لا أعرف في البيع وأنا أذكر أحد إخوانينا لم يكن صغيرا في ذلك كان عمره قريب 120 في ذلك الوقت كان يذهب إلى الدكان في ذلك الوقت ويشتري منه يقول أرجوك رجع لي الباقي صح ما أعرف ترى يقول ما أعرف لا تضحك علي لا تسرقني يقول رجع لي مالي صح ما يعرف يحسب المال فالقصد أنه لا بد أن يكون البائع راشدا والمشتري أيضا راشدا أما السفيه فلا كما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لماذا؟ لأنهم لا يحسن التصرف قد يبيع ما قيمته مئة ألف بألف وقد يشتري ما قيمته ألف بمئة ألف لماذا سفيه؟ بس مجرد يضحك علي بكلمتين هذا ترى شيء كذا وكذا وكذا يصدق لأنه سفيه ما يحسن يتصرف بالمال فهذا لا يصح بيعه إذا كان سفيها إذن من شروط صحة البيع أن يكون البائع وكذا المشتري أن يكون راشدا راشدا يعني يعرف أين يضع الأمور قال يكون حرا مكلفا الحر لأن العبد لا يملك شيئا العبد هو مملك فهو لا يملك أن يبيع ويشتري لأنه لا مال عنده إذن هو عندما يبيع ويشتري بمال من؟ بمال غيره وهو سيده الذي يملكه فبيعه وشراؤه لا قيمة له إلا إذا أذن له سيده والقن هو العبد فهذا القن اللي هو العبد لا يصح له أن يبيع ويشتري إلا بإذن سيدي حتى لو كان راشدا لماذا أنه لا يملك هذا المال؟ إنما مالكه سيده كذلك غير المكلف حتى لو كان مفتح بالتيزاب كما يقولون طفل صغير عمره سبع سنوات أو عشر سنوات قبل البلوغ ويفهم في البيع والشراء وكذا وكذا أيضا ما يصح بيعه لأنه غير مكلف لا بد أن يكون البائع والمشتري أن يكون بالغين أن يكون بالغين واستثنى أهل العلمي الشيء اليسير وإذا تشوفون الآن الأطفال الصغار مثلا يذهبون إلى الدكان إلى البقالة إلى الجمعية يشتري إذا كان مئة فلس بالدينار منص الدينار كذا ما في مشكلة أبدا لكن إذا زادت المبالغ بالآلاف أو كذا أو بالمئات هنا لا يمنع من البيع والشراء فهؤلاء الصبي الصغار يستثنى في حقه حتى السفيه يستثنى في حقه الأشياء التي لأن المقصود بالحجر عليه أو المنع من قبول بيعه وشرائه حتى لا يغش فإذا كان في أشياء يسيرة هذه يتجاوز عنها ومصلحة الناس قائمة على ذلك فالقصد إذن الشرط البائع والمشتري أن يكون راشدين هذا هو الشرط الثاني عندما نقول ويصح بإذن الولي بالنسبة للصغير والسفيه بشرط أن يكون الولي يعني خاف الله حريصا على ماله أما إذا كان الولي غير مستقيم ويذهب ماله ولا يصح ويجب على الولي أن يتق الله وأن يبحث عن مصلحة السفيه أو عن مصلحة الصغير فالقصد إذن يجب على الولي هنا ولي السفيه ولي الصغير أن يبحث عن مصلحتهما سواء في البعي أو في الشراء نعم