3018 - صيغة القبول في البيع - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري كقوله اشتريت أو ابتعت أو قبلت أو تملكته ونحوه ويشترط موافقته للإيجاب نعم يشترط موافقته للإيجاب موافقة القبول للإيجاب مثال موافقة يقول بعتك هذا القلم بعشرة دنانير هذا من يقول البائع هذا القلم بعشرة دنانير فيقول قبلته واضح أو قبلت شراءه بعشرة دنانير هذه واضحة هذا هنا ايش وافق الإيجاب القبول عدم الموافقة يقول له بعتك هذا القلم بعشرة دنانير قبلت هذا القلم بسبعة دنانير هنا وافقه وخالفه خالفه اذا تم البيع ما تم البيع حتى يقول البائع ايش وافقت ويقول وافقت بعشرة واضح اذا لا بد من التوافق بين لفظ البائع ولفظ المشتري فإذا خالفه لم يتوافق معه لا يتم البيع فلا يقول قبلت بسبعة وهذا يحدث تراحيان بين الناس خاصة لما يصير في مماكسة في السعر هذا يقول بعشرة وهذا يقول بثمانية عشرة بثمانية عشرة ثمانية قال لا انا اقول بعشرة خلاص انا قبلت يلا وخذ بعد يقول انا قبلت انه بثمانية انا قلت لك ثمانية انا وانت وافقت قال لا انا قلت لك عشرة واضح ولا لا فيحصل خصام بين الناس في مثل هذه الامور ولذا لا بد ان تكون هذه الامور واضحة تماما ان يقول بعتك بعشرة ويقول قبلت بعشرة هكذا حتى لا يقع الخلافة والخصومات بين الناس نعم ويصح تقدمه عليه ان كان بلفظ امر كبعني هذا بكذا او ماضي مجرد عن استفهام كاشتريت منك هذا بكذا نعم يعني يقول له يعني بيعني هذا بعشرة دنانير قال قبلت فهنا واضح قال بيعني هذه الساعة بعشرة دنانير قال بعتك صح البيع مع ان هنا بدأ من اين من المشتري طيب لا بأس لا بأس او قال له تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال قبلت كذلك المسألة واضحة هنا لكن اذا قال تبيعني كذا بكذا طيب تبيعني كذا بكذا قال نعم هنا لم يلزم البيع لماذا لان هذا عرض من المشتري قال تبيعني هذه الساعة بعشرة دانير قال نعم ابيعك قال لا انا اريد ان تنزلي اذا ما اشترى المشتري واضح ولا لا وانما كان ايش كان استفهاما كان استفهاما فاذا كان على سبيل الاستفهام فانه لا يصح وانما اذا كان سبيل الماضي اشتريت منك هذا بكذا قال قبلت واضح بيعني بكذا قال بعتك واضح لكن لما يقول اتبيعني قال نعم ابيعك قد يقول طيب عطني فرصة افكر ولا لا انا ما اشترى الى الان وانما هو اطرح عرضا يجرب يوافق ما يوافق يمكن اذا وافق قال نعم ابيعك بعشرة قال ها لا خلها بتسعة اجعلها بثمانية اجعلها بتسعة اذا كان على سبيل الاستفهام فاذا ايش ليست موافقة ليست موافقة من المشتري وانما هو مجرد استفهام فاجابه بنعم الان يرجع يقول قبلته لابد ان يرجع يقول قبلته وان لا لم يتم البيع نعم ويصح تراخي الايجاب والقبول عن الاخر ما دام في المجلس فان تشاغلا بما يقطعه بطل نعم اذا هنا قال يصح التراخي التراخي يعتكن فترة زمنية القبول وبين الايجاب قال بعتك هذه الساعة بعشرة دنانير سكت فكر فكر فكر قال قبلت واضح ولا لا هذه الفترة الزمنية التي توقف فيها لانه الاصل يقول بعتك يقول ايش قبلت او رفضت صح ولا لا لكن جلس فترة زمنية يفكر هذه الفترة اسمها تراخي تراخي يعني لم يكن الايجاب مع القبول او القبول مع الايجاب لم يكن معهم ما صارت بينهما فترة اشترط اهل العلمي حتى يصح هذا البيع ثلاثة شروط اشترطوا ثلاثة شروط المؤلف ذكر شرطين قال ما دام في المجلس ان الشرط الاول ان يكون ايش في المجلس لكن لو قال له طيب يصير في المسجد مسجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد صح ولا لا المسجد لا يجوز فيه البيع والشراء طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتم الرجل يبيع في المسجد اصبح الله تجارتك تدعون عليه البيع لا يجوز في المسجد لكن لو كان في مجلس مثلا في مجلس اما قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار فسكت وذهب الى سيارته او ذهب الى بيتي اتصل عليه قال قبلت هنا ايش تفرق المجلس تفرق المجلس اذا اشترط المؤلف ايش ما دام في المجلس فلو قال له قبلت بعد ان رجع الى البيت قال يقول ايش ولكني هونت غيرت رأيي طيب انت عرضت عليه انت ما جاوبتني انت تأخرت في الاجابة ما اجبتني ايش لما اجبتني اذا اشترطتني يكون ايش في المجلس ان يكون الايجاب والقبول في المجلس نفسه قال فان تشاغل بما يقطعه كذلك ما يصح اذا تشاغل بما يقطعه قال تبيعني هذه الساعة او بعتك هذه الساعة بمئة دينار قال بعتك هذه الساعة بمئة دينار انا قلت في الساعة تبيعني غلط بعتك طيب يقول لي اذا كان عن سبيل الاستفاهم يرجع مرة ثانية قال بعتك هذه الساعة بمئة دينار فسكت قال انت امس وين رحت امس انت وين رحت المكان كذا قال فلان ترى مريض وكذا وما ودك نروح نزوره وما ودك كذا فتشاغل عن هذا الموضوع بموضوع اخر صراعي تحدثان بموضوع غير البيع الذي تم بينهما فتشاغل عن موضوع البيع بموضوع اخر بعد شوي ولا يقول اشتريت او قبلت ما يصح لازم يعيد مرة ثانية الثاني يقول بعتك واضح اذا وضع الشرطين ما هما ان يكون في المجلس وان لا يتشاغل بما يبطله الشرط الثالث اللي هو مر بنا ايضا ان يوافق الايجاب القبول او يوافق القبول الايجاب سواء قلنا من هذا او من هذا ان يوافقه اما اذا لم يوافقه له لان قال له بعتك هذه بمئة قال بعد فترة طيب خلاص اشتريتها بتسعين لا ما يصلح او اشتريت الساعة الثانية لا ما يصلح لابد ان يكون الايجاب والقبول ايش متوافقين ان يكون الايجاب والقبول متوافقين نعم