2913 - حكم من أحصِر بمرض أو ذهاب نفقة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقته بقي محرما إن لم يشترط في أول إحرامه حتى يقدر على وصول إلى البيت فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره ولا ينحر هديا معه من مرض أو ذهبت نفقته نعم يعني الهدي الذي يذبحه في الحرم فقط إلا إذا ذهبت نفقته فليس عليه شيء عليه الصمت نعم ومن اشترط في أول إحرامه فله التحلل مجانا في الجميع نعم إذا كان اشترط أموره سهلة إن شاء الله تعالى نعم