2880 - حكم الخروج مِن مكة بدون طواف وداع - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:52
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وَمَنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ رَجَعَ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ قَرِيبًا وَإِنْ بَعُدَ بَعْثَ بِدَمٍ إِلَّا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ فَلَا وَدَاعَ عَلَيْهِمَا نعم الذي يرجع يخرج من مكة
شرفها الله إلى بلده ولا يودع يكون تركه واجباً هذا آخر واجب من واجبات الحج فإذا تجاوز مكة وهو لم يودع يقال له ارجع فودك لأن هذا واجب الرجع فلا شيء عليه إن لم يرجع عليه دم لأنه تركه
واجباً على قول الجمهور ومذهب الإبام مالك إنه سنة قوى في الوداع لكن على قول الجمهور إنه واجب على مذهب أحمد واجب قوى في الوداع فيلزمه أن يرجع فإذا لم يرجع لزمه دم لأنه تركه واجباً
لقول ابن عباس من ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً يستطنى من ذلك الحاذ والنفساء ويسقط عنهما طواف الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يودع صلى الله عليه وسلم قالت صفية أم
المؤمنين رضي الله عنها أنها لم تطف فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا يا رسول قد أفاضت ولكن الوداع فقال فلتنفر إذن ولم يلزمها بدم فدل على أن النفساء
والحاذ حكمهما واحد ويسقط عنهما طواف الوداع لكن المريض والكبير يسقط عنهما الوجوب لكن يلزمهما دم لكن الذي ليس فيه شيء ويترك طواف الوداع يلزمه الدم ويلزمه الإثم الفرق إذن عندنا ثلاثة
الصحيح من الرجال أو النساء غير الحيض والنفساء هؤلاء انتركوا طواف الوداع عمداً وهم الإثم والدم المريض والكبير والعاجز هذا يلزمه الدم ولا يلزمه الإثم الحائض والنفساء لا يلزمها الإثم
ولا يلزمها دم بل يسقط عنهما طواف الوداع نعم ويستحب لها الوقوف عند باب المسجد والدعاء نعم لكنها لا تدخل لا تدخل المسجد إذا كانت حائض أو نفساء على مذهب أحمد نعم