2748 - الموالاة بين الأشواط في الطواف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال الموالاة بين الأشواط السبعة فيستأنفه لحدث فيه أو لقطع طويل وإن كان يسيرا أو قيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود الموالاة بين الأشواط يعني لا يترك مدة بين الشوط وشوط يعني ما يصير يطوف ثلاثة أشواط ثم يجلس يتحدث مع صاحبه ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة ثم يكمل مثلا والله هذه ما هي موالاة الشوط بعد الشوط وهكذا هذه هي الموالاة لا يفصل بين الشوط وشوط بمدة زمنية إلا استثنى المؤلف هنا ثلاثة أحوال إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة فإنه له أن يقطع ستقام الصلاة لأنه ما في مجال يطوف أصلا فيقطع ثم يبدأ من الحجر لأن هذا الشوط لا يعتبر قالوا فيعيد هذا الشوط يبدأ من الحجر والثانية إذا أقيمت صلاة الجنازة وصلاة الجنازة وإن كانت غير واجبة عليه لأن الأصل في صلاة الجنازة أنها فرض كفاية وقام بها آخر فيكفونه لكن إذا كان يريد أن يصلي على الجنازة فقالوا لا بأس لأن القطع يسير لأن صلاة الجنازة ما تأخذ ثلاث دقائق فقال القطع يسير فلا مانع أن يصلي على الجنازة ثم أيضا يبدأ من الحجر الأسود الحالة الثالثة إذا انتقض وضوءه إذا انتقض وضوءه وإذا انجدد فإنه يخرج ثم يعيد لكن هنا يستأنف من جديد يبدأ من جديد إذا كان هذا القطع لتعب من شعر بالتعب خاصة كبير في السن أو مريض أو في عنده مشكلة في المشي وكذا فهذا ولو ارتاح مدة طويلة يكمل لأن هذا لا يمكن أن يكمل سبعة أشوار متصلة فهذا معذور بمرضه أو كبيره أو عجزه فإنه لا مانع أن يقطع وإن كانت مدة ولو طالت هذه المدة لأن هذا عاجز عن أن يتم سبعة أشوار متصلة