2744 - لو انتقض وضوؤه أثناء الطواف، فما الحكم؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:29
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإنسان يحتاط ولا يطوف إلا طاهراً وإذا انتقض وضوءه خرج من الطواف وجدد وضوءه ثم أكمل طوافه إما من الحجر يعني يلغي ما طافه في هذا الشوء أو من
المكان الذي قطع فيه طوافه على قول أنه شرط فيعيد من البداية يبدأ سبعة أشوار جديدة كانتقاض الطهارة في الصلاة إذا انتقض وضوءك وإنما تعيد الصلاة من أولها فالقصد أن الإنسان يحرص على أن
يتطهر للطواف لكن لو قدر أن الإنسان انتقض وضوءه أثناء الطواف خاصة مع شدة الزحام فلو طافه إن شاء الله يكون طوافه صحيحاً ولكن أوجب عليه أحمد وأبو حنيفة الدم عليه دم يعني كأنهم يرون
أنه واجب أن يتطهر الإنسان لطوافه لا يصل إلى أن يكون شرطاً ولكنه واجب أن من طاف بغير طهارة بدم يعني يذبح شاتاً مقابل هذا الفعل وهو أنه طاف بغير طهارة وعلى كل حال المسألة فيها خلاف
بين أهل العلم والجمهور على أنه يشترط وهذا مذهب أحمد أنه يشترط الطهار للطواف ومذهب مالك والشافعي نعم