2743 - هل الطهارة شرطٌ لصحة الطواف؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال رحمه الله الطهارة من الحدثين تكميل السبع نعم الطهارة من الحدثين شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر حدث الأكبر هو الجنابة والحدث الأصغر هو بقية الأحداث كالبولي والغائطي وخروج المذي وغيره فيشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف تطهر صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم فقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذاك قوله المبين لفعله صلى الله عليه وسلم وكذلك قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعل كل ما افعل الحج غير أن لا تطوفيه وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد رواية ثانية عن أحمد وإلا بغير طهارة يصح الطواف ولو بغير طهارة خاصة الحدث الأصغر أن يصح الطواف الحدث الأصغر أما الحدث الأكبر فلا قياسا على الحيض ومنعت عائشة أن لا تطوفي قالوا والجنابة قريب من الحيض لكن الحدث الأصغر دونه فذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختاره شيخ السلام تيمية إلى أن الطواف يصح حتى لو كان محدثا وأما حديث الطواف وقبلية الصلاة إلا أن الله حل فيه الكلام فضعيف لا يصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأما كون النبي تطهر فلا يختلف أحد في هذا أن النبي تطهر لطوافه صلى الله عليه وسلم ولكن الكلام هل هو شرط بعيد أن من طافه يقال يطوفه باطل وبالتالي حجه لا يصح أو لا هذه خلافية خاصة مع شدة الزحام الآن قد لا يتهيئ للناس ذلك لأن لا تستطيع أن تدخل المسجد أصلا فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإنسان يحتاط ولا يطوف إلا طاهرا وإذا انتقض وضوءه خرج من الطواف وجدد وضوءه ثم أكمل طوافه إما من الحجر يعني يلغي ما طافه في هذا الشوء أو من المكان الذي قطع فيه طوافه على قول أنه شرط فيعيد من البداية يبدأ سبعة أشوار جديدة كانتقاض الطهارة في الصلاة لا تكملها إذا انتقض وضوءك وإنما تعيد الصلاة من أولها فالقصد أن الإنسان يحرص على أن يتطهر للطواف لكن لو قدر أن الإنسان انتقض وضوءه أثناء الطواف خاصة مع شدة الزحام فلو طافه إن شاء الله يكون طوافه صحيحا ولكن أوجب عليه أحمد وأبو حنيفة الدم عليه دم يعني كأنهم يرون أنه واجب أن يتطهر الإنسان لطوافه لا يصل إلى أن يكون شرطا ولكنه واجب فيلزمون من طاف بغير طهارة بدم يعني يذبح شاتا مقابل هذا الفعل وهو أنه طاف بغير طهارة وعلى كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على أنه يشترط وهذا مذهب أحمد أنه يشترط الطهار للطواف ومذهب مالك والشافعي نعم