2588 - ماذا على المتمتع والقارن في الحج شكرا لله تعالى على جمعهما بين الحج والعمرة في سفر واحد؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال دم التمتع والقران ذكرنا أن أنواع النسك ثلاثة إما متمتع وإما قارن وإما مفرد الفرق بينها أن المتمتع والقارن يرجعان بحج وعمرة يعني فاز بنسكين بينما المفرد لا يرجع إلا بحج فلذلك لزم القارن والمتمتع دم وهذا يسمى دم شكران يعني يحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر له حجا وعمرة في سفرة واحدة يسر الله له حجا وعمرة في سفرة واحدة فيقال له احمد الله واشكره واذبح هديا سمونا دم شكر دم شكر يشكر الله على هذه النعمة وهو أن هيأ له حجا وعمرة في سفرة واحدة أما المفرد فإنه لا يزمه دم لماذا؟ لأنه فقط خرج بحج لكن إذا بيذبح هيه الله لكن لا يلزمه لا يلزمه الدم لماذا؟ لأنه ما خرج إلا بحج فلذا لا يلزم وإنما يلزم القارن والمتمتع وهذا الدم يستحب له وقيل يجب أن يأكل منه وهذا بالإجماع أنه يشرع له أن يأكل من دم القران أو التمتع يشرع له ذلك أو يستحب لكن يأكل منه لا يترك الأكل من هذا الدم إذا ذبح شاتا أو بقرة أو بعيرا يأكل منه يثن أو يجب عليه أن يأكل منه أما دم الجبران اللي هو العقوبة إذا صاد مثلا عليه مثلما النعم إذا فعل محظورا وذبح دم شاتا أو كذا لا يجوز له أن يأكل منه لأن هذه عقوبة عليه فلا يجوز له أن يأكل منه إذن الدم دمان إما دم شكران وإما دم جبران الدم الجبران وهو الذي يجبر فيه النقص الذي وقع منه في حجه أو عمرته لا يجوز له أن يأكل منه بالإجماع أما دم الشكران فيستحب له أن يأكل منه أو يجب فلا يأكل من هذا ويأكل من ذاك طيب قال دم التمتع والقران فيجب على من استوفى الشروط السبعة لمرت من الشروط السبعة أن يكون متمتع بحج وعمرة أنه لا يكون من أهل مكة أنه ما يسافر إلى بلده مرة ثانية ولا يسافر إلى مسافة قصر وأنه يتحلل بين الحج والعمرة حتى يكمل العمرة دون الحج وغيرها طيب قال فمن استوفى الشروط السبعة أو كان قارنا عليه دم فإن عدمه ما عنده الحج متمتعا قلنا يلزمك هذا قال ما عندي فقير أنا بالكاد دبرت فلوس الحج ما عندي أذبح شات لا أملك ذلك يقول فإن عدمه أو ثمنه يعني ما عنده شات أو ما عنده ثمن يشتري به الشات صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلي كما قال الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يلزمه أن يصوم عشرة أيام بدل الدم الواجب عليه سواء كان هذا الدم دم شكر أو دم جبران فإنه ينتقل عنه إلى صيام عشرة أيام الأفضل أن تكون ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قال وكون آخر الثلاثة يوم عرفة أفضل وتصح أيام التشريق لو قال لك متى أصوم ثلاثة أيام التي في الحج نقول إذا تقدر قبل يوم عرفة ممتاز يوم سبعة يوم ستة يوم خمسة يوم أربع يوم ثلاثة في الحج مثلاً تصوم هناك قبل أن يأتي يوم العيد طيب تصوم هذه الأيام الثلاثة وجاء عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنهما أنهما جوزا الصيام في أيام التشريق مع أن أيام التشريق أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم فيها الصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة يحرم صومها وإنما يستثنى من ذلك المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي يجوز لهم أن يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لكن لا يجوز لأحد أبداً أن يصوم يوم العيد أو يوم العاشر من ذي الحجة أما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز إلا للقارن أو المتمتع لا يجد الهدي فإنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام قالوا كذا من أخر الهدي إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر أيام النحر هي يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام النحر لو واحد ما ذبح تأخر إلا في اليوم الرابع عشر مثلاً نقول فاتت أيام الحج الآن طيب يعني ما أذبح لا أذبح نقول تذبح وعليك عقوبة دم ثاني اللي هو تأخير الهدي عن تأخير الهدي لأنه أخرى واجباً الهدي يجب أن يكون في هذه الأيام أن يكون الهدي في هذه الأيام طيب إذن هذه على الترتيب لو صام قال أنا عندي فلوس وعندي الهدي لكن بصوم عشرة أيام نقول تقع نافلة سنة طيب وعليك هدي قال صمت عشرة أيام لأنها على الترتيب وليست على التخيير أنت تصوم إذا ما عندك هدي أما إذا عندك هدي الصوم نافلة يقع وما زلت مطالباً بالهدي لأنها على الترتيب وليست على التخيير نعم