2582 - مقدار فدية الإطعام في محظورات الإحرام - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال لكل واحد مد بر أو نصف صاع من غير هذا خاص بالحنابلة وإلا جمهور أهل العلم على أنه عليه نصف صاع من بر أو غيره لكن الحنابلة عندهم أثر عن معاوية رضي الله عنه أنه لأن الناس تحب البر له القمح وكذا فجعل المد منه عن مدين من غيره هذا المد الذي يملأ الكفين هذا قال له مد تميزا على غيره فجعل المد منه بمدين من غيره وهذا قال به الحنابلة وذهب الجمهور جمهور أهل العلم أنه لا فرق بين البر وغيره وإنما عليه نصف صاع أي مدين أي مدين من أي طعام شاء لكل مسكين نصف صاع نعم طبعا قلنا الصاع كيلوين ونص إذا نصف صاع كم يصير كيلو وربع تقريبا أو ما شابه ذلك ترجمة نانسي قنقر