2543 - الدلالة على الصيد والإعانة على قتله من محظورات الإحرام - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وَالدِّلَالَةُ عَلَيْهِ وَالإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ يعني ليس فقط الصيد ممنوع حتى المشاركة في الصيد مجرد المشاركة ممنوع منها المحرم يعني مثلاً محرم معه آخر غير محرم فيقول انظر
انظر إلى الصيد لا يجوز له ذلك لا يجوز أن يدل على الصيد ولا أن يعين على صيده يعطيه السهم أو يعطيه البندقية أو هو يسوق السيارة وذاك يرمي كل هذا لا يجوز إذا المحرم لا يصيد ولا يعين أي
صورة من صور الإعانة وذلك أن أبا قتادة رضي الله عنه خرج مع جماعة إلى الحج وكانوا محرمين وهو لم يحرم بعد سيحرم بالأمام لأنه التقى بهم هناك فهو لم يحرم وهم أحرموا فرأوا بقر حمارة وحش
وما دلوا عليه هم محتاجين يأكلون فما دلوه عليه ثم التفت فرأاه فمنون أن يراه فرأاه هو فلما راه قال لأحدهم أعطيني القوس قال لا أعينك على شيء ما أعينك على شيء فأخذ قوسه وركب فرسه وذهب
خلف حمارة الوحش ما ساعدوه بشيء لا دلوه عليه وهم رأوه قبله ولا حتى أعطوه النبل حتى يرمي به فصاده فلما صاده أتى به فطبخ وأكلوا معه وبعضهم تحرج من الأكل لأنهم محرمون هو غير محرم هم
محرمون فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل دل له أحد منكم أو عانى قالوا لا قال فكلوا هنيئا ما في بس إن شاء الله تعالى أو كما قال صلى الله عليه وسلم