2530 - تغطية الوجه للمرأة المُحرمة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:57
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بالنسبة للمرأة قال تغطية الوجه المرأة لا تغطي وجهها أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة لا تنتقب المحرمة فأخذوا من قوله لا تنتقب المحرمة أن المرأة لا يجوز لها أن
تغطي وجهها طيب والرجل ظاهر الحديث أن هذا خاص بالمرأة أن المرأة هي التي لا تنتقب وقاسوا على النقاب البرقع فقالوا لا تلبس النقاب لا تلبس ما يشبهه وهو البرقع واختلفوا في الغطوة أو
الغطوة أو كل ما يغطي الوجه الغشوة هذه اختلفوا فيها هل المقصود هو تغطية الوجه فالذين قالوا المقصود هو تغطية الوجه قالوا لا يجوز تغطية الوجه بأي شيء لا غشوة لا برقع لا نقاب يكشف وجه
المحرمة والذين قالوا أنه المقصود هو النقاب وما شابهه لأنه ملاصق للوجه لا يجوز لها أن تغطي وجهها خاصة مع وجود الأجانب وذلك فرقوا قالوا إذا كانت وحدها فلا يجوز أن تغطي وجهها بأي حال
من الأحوال لا نقاب ولا برقع ولا غطوة ولا أي شيء أبدا في أربعة أحوال ما هي إذا كانت مفردة إذا كانت مع مجموعة من النساء إذا كانت مع محارمها إن كانت مع زوجها في هذه الحالة الأربعة
قالوا لا يجوز لها أن تغطي وجهها لا يجوز لها أن تغطي وجهها أما إذا جاء رجال أجانب قالوا فلها أن تسدل على وجهها هذا من يقول إن المقصود هو النقاب والبرقع فيقول تسدل على وجهها لأن هذا
الوجه عورة فإن هذا الباب تغطي وجهها