2403 - الإنابة في الحج - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الإنابة في الحج من كملت له هذه الشروط لزمه السعي إلى الحج فورا فإن عجز عنه لعذر ككبر ومرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من بلده أو قريب منه دون مسافة قصر ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه فإن مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه وحج عن نفسه ولو امرأة لحظة تمييز البلوغ قلناه تمييز في صحة الحج وعدمه لكن في وجوب الحج الاستطاعة الحرية المحرم بالنسبة للمرأة يقول من كملت له هذه الشروط لزمه أن يحج أو سعي إلى الحج فورا هذا منهب الحنابلة وقوله أكثر أهل العلم أن الحج واجب على الفور يعني لا يجوز تأخيره لمن استطاع لمن تمكن الآن طبعا الأمور مختلفة قليلا الآن لازم فيزا إذا كان ممن يحتاج إلى فيزا لازم يكون موافقة أهل البلد يعني حكومة البلد عليك لأن عدد معين مثلا يقدمون أحدا على أحد وغير ذلك لكن أهم شيء إنسان يبذل السبب يبذل السبب ليصل إلى بيت الله تبارك وتعالى ليؤدي فريضة الحج قال لزمه السعي أي إلى الحج فورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وذهب أهل العلم أن الحج واجب على التراخي وهو روي عن أحمد أيضا في مذهب أحمد أنه لا يجب على الفور وإنما على التراخي لأن الحج مطلوب منك مرة في عمرك ووقته العمر كله فيقول لا لأن إذا قلنا واجب على الفور معناه كل من بلغ ومستطيع وبالغ عاقل مسلم امرأة وجدت محرما أنه إذا ما حج يأثم هذا معنى واجب على الفور أنه يأثم والقول الثاني هو لا يأثم وإنما هو على التراخي والسبب الخلاف في هذه المثلة هو متى فرض الحج متى فرض الحج من قال أنه ليس على الفور قال الحج فرض في السنة السادسة والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة العاشرة طبعا السادسة لما وجب الحج كانت مكة تحت أيدي الكفار في الثامنة فتحت مكة في رمضان كما هو معلوم وحجب الناس في تلك السنة عتاب بن أسيد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما حج النبي في الثامنة في التاسعة أيضا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر على الحج أبا بكر الصديق في العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فوة النبي سنتين الثامنة والتاسعة فذل على أنه عليه تعالى الفور والذين قالوا على الفور قالوا لا فرض الحج في السنة السادسة وليس في السادسة وإنما فرض الحج وامتنع النبي على الحج في السنة التاسعة لمانع وهو وجود الأصنام والمشركين والعرات عند الحرم في ذلك لما حج أبو بكر نادى في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان وتمت إذالة الأصنام طبعا في السنة الثامنة من الهجرة فعلى كل حال واجب على الفور وقول الثاني في المذهب أيضا مذهب أحمد أنه لا يجب على الفور وإنما على التراخي قال فإن عجز عنه يعني عجز عن الذهاب للحج لعذر ككبر أو مرض تمكن تضيف إليها أو حبس سجن مثلا أو مرافقة مريض مثلا ملازمة مريض أي سبب من الأسباب منعه من الذهاب إلى الحج هذه الأعذار المرض نوعان مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه يعني مرض ممكن السنة الجاية يعني تشفى أو بعد شهرين أو شهر لكن الآن ما تستطيع هناك أمراض مرض مزمن والطبيب يقول يعني هنا تكلم عن المعجزات تكلم عن الواقع الطبيب يقول اليوم كذا كل شهر مثلا رح يزيد المرض يعني السنة الجاية القادمة سيكون المرض إيش أشد فإذا كان عاجزا هذه السنة فالسنة القادمة والكبر من بابه أولى كذلك إذا الآن ما يقدر يحج لأنه كبير السنة الجاية سيكون أكبر فالمرض الذي لا يرجى برؤه والكبير جدا فهذا لا يستطيع الحج لكن إذا كان المرض يرجى برؤه يقول ينتظر للسنة القادمة ما ينب عنه أحدا إذا كان محبوسا ويرجى يعني خروجه من السجن أيضا يقال له إيش انتظر حتى تخرج من السجن وتحج لا يقيم نائبا الذي وصل إلى مرحلة شبه يأس أنه يصل إلى بيت الله ليؤدي فريضة الحج قال لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا يعني خلاص أنت ما تقدر تحج وما حجيت تنيب عنك شخص يحج عنك إما بتبرع يحج متبرعا وإما بمال تدفعه له تتكفل بحجته أو تعطيه مالا ليؤدي فريضة الحج عنك قال من بلده أو قريبا منه دون مسافة القصر هكذا هو المشهور في المذهب أن الذي يحج عن أحد كأنه خرج من بلده يعني هو في الكويت إذا النائب يكون من الكويت أو على الأقل من مسافة قصر يعني أيضا يسال ما يكون من أهل مكة يحتاج إلى سفر والقول الثاني هو لا يشترى أن يكون من بلده من أي مكان في الدنيا حتى لو كان من أهل مكة طيب قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرامه نائبه يلو أن إنسانا بسبب مرضه أو بسبب حبسه أقام أحدا يحج عنه وانطلق الحجيج ثم أفرج عنه مثلا أفرج عنه من أسره أو سجنه فإذا استطاع أن يصل إلى النائب الذي يحج عنه قبل ما يحرم نقول له تقول له لا تحج خلاص أنا سأحج عن نفسي أنا الآن مستطيع لكن إذا كان النائب الذي أقامه عنه دخل في الإحرام قال لبيك اللهم حجا عن فلان انتهى الأمر خلاص النائب خلاص حجته تكفيك وإن كان العذر عندك أزال لكن طالما أنه دخل في النسك عنك فإنه يجزئك طيب قال فإن مات قبل أن يستنيب واحد يرجو برأه أو واحد مات فجأة شي هكذا ما حج عمره ثلاثين سنة ما حج طيب ثم مات قبل أن يذهب إلى الحج ماذا عليه هذا يعني يأخذ من تركته يعطى المال لشخص حج عنه إذا لم يجد من يتبرع له بالحج وهذا تسمى من الديون لأن الإنسان إذا مات ذكرناها أكثر من مرة لا بأس أن نعيدها كذلك الإنسان إذا مات يتعلق بتركته أربعة أمور الأمر الأول حقه الميت وهو شراء كفنه وعجرة مغسله وشراء القبر وعجرة حافر القبر وكذا إذا كانت بأجرة فتدفع من تركته إلا إذا تبرع بها أحد هذا الأمر الأول حاجة الميت الأمر الثاني الديون التي على الميت والديون تنقسم إلى قسمين ديون لله وديون للعباد ديون للعباد للناس اللي طالبونه هذه ديون للناس عليه ديون لله زكاة كفارة نذر حج هذه ديون لله سبحانه وتعالى أيضا ما توزع التركة ثم مثلا كم تكلفة الحج قال والله ألف دينار مثلا تكلفة الحج اعزل ألف دينار من التركة هذه للحج ثم توزع التركة للورثة هذا الثاني الثالث اللي هو الوصية إذا كان أوصى بوصية وله الثلث فما دون فإذا أوصى تنفذ وصية ثم الباقي كله الورثة كتركة نعم قال لمن يحج ويعتمر عنه لأنه على المذهب أن العمرة واجبة العمرة واجبة كالحج لأنه جاء في بعض طرق الحديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصاويتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وان تحج البيت وتعتمر زيادة تعتمر قالوا فهذا دليل عن العمرة واجبة هذا على المذهب وإلا الجمهور على أن العمرة سنة وهو رواية في المذهب أيضا قالوا يشترض في النايب أن يكون حرا وحج عن نفسه ولو امرأة لماذا يشترض في النايب أن يكون حرا؟ قال لأن حج العبد نافلة حج العبد نافلة فلذلك لابد أن يكون حرا والصبي كذلك حجه نافلة لابد أن يكون رجلا بالغا عاقلا أو امرأة بالغة عاقلة يعني رجل أو امرأة سواء لا فرق ممكن رجل يحج عن رجل ورجل يحج عن امرأة وامرأة تحج عن رجل وامرأة تحج عن امرأة كل هذا لا بأس به