2310 - هل يجب إتمام صوم التطوع؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:28
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ومن دخل في صوم تطوع أو غيره غير حج أو عمره لم يجب إتمامه نعم أي تطوع يدخل فيه الإنسان لا يجب عليه إتمامه لأن المتطوع أمير نفسه المتطوع أمير نفسه فلو دخلت في تطوع صلاة لك أن تقطعها
دخلت في تطوع صيام لك أن تفطر ذاك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال ماذا عندكم قال اطلع شيئا فإني صائم وفي يوم آخر دخل عليه قال ماذا عندكم قالت عندنا طعام أهدي إلينا قال
قربوا فإني قد أصبحت صائما فأفطر صلى الله عليه وسلم فالصائم متطوع أمير نفسه إن شاء تم أو إن شاء لم يتم
وكذا المصلي متطوعا له أن يتم وله أن لا يتم وقارئ القرآن طوعا ختم مثلا له أن يتم وله أن لا يتم أي تطوع تدخل فيه لك أن تتمه ولك أن لا تتمه إلا الحج والعمرة إذا دخل الإنسان قال لبيك
اللهم عمر أو لبيك اللهم حجا ليس له أن يقطعه لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله الحج والعمرة بالذات إذا دخل فيها الإنسان متطوعا أو غير متطوع لا يجوز له أن يخرج منه إلا أن
يؤديه نعم