2290 - تأخير قضاء رمضان إلى رمضان القادم - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ويحرم التأخير إلى رمضان آخر بلا عذر فإن فعل فعليه مع القضاء الكفارة وهي إطعام مسكين لكل يوم وكذا يكفر عما أخره لغير عذر إن مات يحرم التأخير رمضان آخر بلا عذر قال فإن فعل فعليه القضاء والكفار وهذه الكفارة جاءت عن صحابيين جليلين هم أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف أهل العلم هل تلزم الكفارة أم يلزم القضاء فقط يعني إذا دخل عليه رمضان ثاني لم يصم قالوا إذن هنا أخلى بواجب فيؤثمونه على هذا إذا كان بغير عذر لكن القضاء يبقى في ذمته يقضي ثم جاء عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه يطعم أيضا مع هذا القضاء فقالوا لأنه لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن جاء عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أو ابن عباس ابن عباس وأبي هريرة فإن جاء عنهما رضي الله عنهما فيكون هذا من باب الاجتهاد وليس من باب النص الشرعي وإنه اجتهد في ذلك الأمر وهذا مسألة خلافية والجمهور على أنه عليه القضاء والكفارة الجمهور عليه القضاء والكفارة وإن مات قبل أن يقضي فالإنسان أفطر في رمضان ثم مات في ذي الحج مثلا ولم يقضي وكان مهيئا له أن يقضي فماذا عليه هنا اختلف أهل العلم هل يصوم عنه وليه أو يخرج الكفارة فقط أكثر أهل العلم على أنه لا يصوم عنه وليه وإنما كفارة كفارة فقط وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز أن يصوم عنه وليه وهنا أيضا مسألة وهي إذا صام عنه وليه هل هذا خاص برمضان أو عام في كل شيء الذي عليه مجهب أحمد أنه من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه أما إذا كان الصيام صيام رمضان قضاء من رمضان أو لا يصوم عنه وليه وقلنا اختار ابن تيمية أن يصوم عنه وليه أنه عام في النذر والقضاء ومذهب أحمد المشهور أنه فقط في النذر واختيار ابن تيمية في النذر وفي قضاء رمضان كله يصوم عنه وليه والعلم عند الله تبارك وتعالى طيب يقول فإن فعل فعليه مع القضاء الكفارة ما هي الكفارة إطعام عشرة مساكين أو إطعام مسكين عفوا عن كل يوم لم يصومه طيب عنه مسكين والإطعام يكون نصف ساعة يعني أربع مدان يعني مدين نصف ساعة يعني حالياً يقدر بكيلوربع تقريباً تقريباً على الساعة كيلوين ونصف بعضهم يقول كيلوين واربعمية هكذا تقريباً الساعة فعليه نصف ساعة إطعام مسكين بمقدار نصف ساعة قال وكذا يكفر عما أخره لغير عذر إن مات قلنا هذا اختيار ابن تيمية يمكن أن يصام عنه ويمكن أن يكفر من ماله وهذه من الأموال أو من استحقاقات المال قبل توزيع التركة لأن الإنسان إذا مات تعلقت بتركته حقوق الحق الأول حق الميت نفسه من تكفين وتغسيل إذا كان بأجرة مثلاً والشراء قبر وكذا ثم الحق الثاني الليون التي على الميت والليون تنقسم إلى قسمين ديون لله وديون للعباد وهذا من ديون الله تبارك وتعالى الكفارات فعليه دين لله فيأخذ من ماله قبل أن توزع التركة على الورثة قال أخره لغير عذر يعني معناها إذا أخره لعذر جاز إذا أخره لعذر مثل استمرار المرض أو المرأة مثلاً كانت حامل ولدت والحين حملت مرة ثانية أو استفر المهم إذا استمر العذر فلا كفارة عليه حتى لو دخل عليه رمضان القادم لكن متى يلزمونه الكفارة إذا كان بغير عذر لم يقضي حتى دخل عليه رمضان الثاني بغير عذر نعم