2199 - هل يصح صيام المجنون والمغمى عليه والنائم؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال ومن نوى الصوم ليلا ثم مغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه المجنون لا نية له ولذلك لا يصح صومه إن أمسك عن الطعام واشترب وقد ذكرنا من شروط صحة الصوم العقل فالمجنون لا عقل له
فإذا لو أمسك عن الطعام أو المفطرات بشكل عام من الفجر الثاني إلى غروب الشمس لا يصح صومه لأنه لا نية له ولذلك المغمى عليه والمغمى عليه اختلف أهل العلم هل هو يلحق بالمجنون أو يلحق
بالنائم وعلى المذهب أنه يلحق بالمجنون وإذا قالوا المغمى عليه فإنه أيضا لا يصح صومه إذا أغمي عليه جميع فترة الصوم يعني من الأذان الثاني إلى غروب الشمس ويدخل في هذا يعني اللي ياخذ
البنج في المستشفيات أو غيره إذا أخذ البنج يشعر بشيء من الفجر الثاني إلى أو قبل الفجر الثاني مثلا من الليل إلى أن غابت الشمس كذلك لا يصح صومه وإن لم يأكل شيء أو لم يعني لم يصم شيء
من المفطرات لأنه لا نية له لأنه لا نية له قال وإن أفاق جزءا يعني جزءا من الليل أفاق أو جزءا من النهار أفاق يعني فإنه يصح صومه إن أفاق جزءا من النهار صح صومه لأنه الآن صارت له نية
صارت له نية قال أو نام جميعه صح صومه يفرقون بين النائم والمغمع فالمغمع ليشترطون حتى يصح صومه أن يفقه شيئا من النهار يعني وقت الصوم أما النائم فلو نام من الفجر الثاني من قبل الفجر
الثاني إلى غروب الشمس يصح صومه لماذا؟
قال لأن النائم يعني في وعيه في الأصل ولو أيقضته لاستيقظ أما المغمع عليه هو المجنون مهما أيقضته لايستيقظ فبهذا فرقوا بين النائم والمجنون وقلنا اختلفوا في إلحاق المغمع عليه هل يلحقوا
بالمجنون أو يلحقوا بالنائم والمذهب أنه يلحقوا بالمجنون وذلك اشترطوا أن يفيق جزءا من النهار بينما النائم لم يشترطوا في هذا الشرط