2197 - الواجب في الصيام - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فرضه أي فرض الصيام الواجب فيه الإمساك عن جميع المفطرات وسيأتي ذكر المفطرات إن شاء الله تعالى قال من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا الوقت الذي يجب فيه الصوم من طلوع الفجر الثاني لأن الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب أو فجر أول وفجر ثاني والفجر الأول لا تتعلق به أحكام وإنما هو لتنبيه القائم وإيقاظ النائم وإنما الأحكام تتعلق بالفجر الثاني وهو أذان الفجر الثاني من أذان الفجر أو من دخول وقت الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا وقت الصوم قال ومن نوى الصوم ليلا ثم مغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه المجنون لا نية له ولذلك لا يصح صومه إن أمسك عن الطعام والشرب وقد ذكرنا من شروط صحة الصوم العقل فإذلك لو أمسك عن الطعام أو المفطرات بشكل عام من الفجر الثاني إلى غروب الشمس لا يصح صومه لأنه لا نية له قال وكذلك المغمى عليه والمغمى عليه اختلف أهل العلم هل هو يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم وعلى المذهب أنه يلحق بالمجنون وإذا قالوا المغمى عليه فإنه أيضا لا يصح صومه إذا أغمي عليه جميع فترة الصوم يعني من الأذان الثاني إلى غروب الشمس ويدخل في هذا يعني اللي يأخذ البنج في المستشفيات أو غيره إذا أخذ البنج ولم يشعر بشيء من الفجر الثاني إلى أو قبل الفجر الثاني مثلا من الليل إلى أن غابت الشمس كذلك لا يصح صومه وإن لم يأكل شيء أو لم يعني لم يصم شيء من المفطرات لأنه لا نية له لأنه لا نية له قال وإن أفاق جزءا من الليل أفاق أو جزءا من النهار أفاق يعني فإنه يصح صومه إن أفاق جزءا من النهار صح صومه لأنه الآن صارت له نية صارت له نية قال أو نام جميعه صح صومه يفرقون بين النائم والمغمى عليه فالمغمى عليه يشترطون حتى يصح صومه أن يفقه شيء من النهار يعني وقت الصوم أما النائم فلو نام من الفجر الثاني من قبل الفجر الثاني إلى غروب الشمس يصح صومه هذا قال لأن النائم يعني في وعيه في الأصل ولو أيقضته لاستيقظ أما المغمى عليه والمجنون مهما أيقضته لا يستيقظ فبهذا فرقوا بين النائم والمجنون وقلنا اختلفوا في إلحاق المغمى عليه هل يلحقوا بالمجنون أو يلحقوا بالنائم والمذهب أنه يلحقوا بالمجنون وذلك اشترطوا أن يفيق جزءا من النهار بينما النائم لم يشترطوا في هذا الشرط قال ولا يلزم المجنون قضاء لأنه فاقد للأهلية وبالتالي لا يلزم بالقضاء لا يلزم بالقضاء قال زمن جنونه ويقضي المغمى عليه وهذا هو الفارق الآن بين المغمى عليه وبين المجنون لأن المجنون لا قبل جنونه ولا بعد جنونه قصد الله قبل دخول رمضان ولا بعد دخول رمضان هو مكلف أصلا هو غير مكلف وما عليه فيه جزء من التكليف وذلك يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها بين المجنون لا يقضي هذه الأيام نعم