2089 - الفرق بين الموكلين بإخراج الزكاة والعاملين عليها؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى العاملون لهم ولاية على الزكاة ينصبهم ولي الأمر فهم ولاة وليسوا أجراء ولاة لأنهم من قبل ولي الأمر فهم ولاة وليسوا أجراء فمن أعطى زكاته أو من أعطى زكاته لأحد ليوزعها فهو وكيل وليس عاملا عليها يعني لو واحد جاء لي قال لي هاك زكاة مالي هذه خمسة آلاف زكاة مالي اللي محتاجها ما يسير أخذها 12. 5% وأقول أنا من العاملين عليها لا أنا وكيل مجرد وكلني قال تفضل وصل هذه الزكاة لمن تراه مستحقا حتى لو أخذت هذا المال وجمعت عندي في البيت أكثر من شخص مثلا أعطاني لا أكون من العاملين عليها أنا وكيل في مثل هذه الحالة ولذلك الصحيح كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم يعني حاليا الجمعيات المبرات تأخذ زكاة الناس لا يجوز لهم أن يأخذوا منها شيئا بحجة أنهم من العاملين عليها لأن هؤلاء ليسوا عاملين عليها لأنهم ليسوا منصبين من ولي الأمر وإنما هؤلاء خلنا نقول مساعدون للناس في إيصال زكواتهم إلى المستحقين هذا عدا أنهم لا يأخذون الزكوات اللي هي إبل بقر غنم عروض تجارة أو هذا وإنما هي أموال نقدية تدخل بالحساب وتطلع من الحساب ولا في الذين يجمعون المال ولا في الذين يحفظونه ولا في الذين يقسمونه فلذلك الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هؤلاء وكلاء أن هؤلاء وكلاء وليسوا عاملين عليها وإنما هم وكلاء عن المتصدقين عن أهل الزكاة فلا يجوز أخذ شيء من هذه الأموال ولا يجوز تحديد نسبة أيضا 12. 5% ليست للعاملين 12. 5% أو أقل أو أكثر أبدا وإنما يأخذون أجرة المثل فإذا كان يأخذ راتبا من الدولة فلا يكون من العاملين عليها إلا أنه يأخذ أجرة على عمله هذا أما إذا كان لا يأخذ راتبا فهذا ممكن يكون من العاملين عليها إذا كان يعني بتكليف من الدولة على كل حال نقول من أعطي أعطي زكاة مال ليوزعها فهو وكيل وليس عاملا عليها وذلك يفرق أهل العلم بين الوكيل وبين العامل قبل أن يصلها ضاعت سرقت مثلا من الذي يتحملها إذا كان وكيلا وليس عاملا عليها وإنما هو وكيل عن المزكي اللي هو الموسر الغني إذا كان مفرطا ويتحمل هو إذا كان غير مفرط وضعها في حرز مثلا وسرقت مثلا أو شيء صاحب المال يطلع زكاة ثانية بدلها لأنها ما وصلت حق الفقير ما وصلت حق الفقير كان خش عنده من البيت وسرقت منه يطلع زكاة مكانها أما إذا كان عاملا عليها فإن كان مفرطا يتحمل إذا كان غير مفرط لا يتحمل صاحب المال أبدا ولا لا شغل فيه أبدا سلم ثاني لبيت المال