2088 - هل توزع الزكاة على الأصناف الثمانية بالتساوي؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:44
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
لأننا إذا قلنا أصناف ثمانية وقسمنا الزكاة عليهم كل واحد يأخذ 12.
5 بالمئة يعني الفقراء 12.
5 المساكين 12.
5 العاملين عليهم 12.
5 المؤلف أقلهم 12.
5 في الرقاب 12.
5 الغارمون 12.
5 في سبيل الله 12.
5 في سبيل الله 12.
5 صح ولا لا المجموع 100 المجموع 100 لا تقسم بهذه الطريقة الزكاة لا تقسم بهذه الطريقة أول شيء لا يلزم أن تعطي كل الأصناف ثمانية وإن كان هذا أفضل لكن لا يلزم أن تعطي كل الأصناف
الثمانية هذا واحد الأمر الثاني لا تعطيهم بالتساوي الأصناف الثمانية لأن في سبيل الله اللي هو الجهاد كما سيأتينا يعطى بقدر حاجتي للجهاد بل إذا كان هؤلاء المجاهدون إذا كان المجاهدون
يأخذون رواتب مثل الجيش الآن راتب مرفوع من رأس مرفوع هذا ما يعطى من الزكاة ما يقال في سبيل الله لماذا عنده راتب خلاص يأخذوا يأخذوا لكن المجاهد مقصود بالله المقصود به متطوع في الجهاد
المتطوع في الجهاد هذا الذي يعطى من الزكاة وليس بالضروري يعطى 12.
5% ممكن يعطى بقدر حاجته طيب كذلك الغارمون حسب الغرب الذي عليهم العاملون عليها أجرة المثل وهكذا فالقصد أن توزيع الزكاة لازم 12.
5 من كل فريق هذا غير صحيح