2033 - حكم من غيّب ماله أو كتمه عن الزكاة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ومن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة وإن لم يكن يمكن استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدا لا كفرا نعم من غيب ماله أو كتمه قال ما عندي وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة أخذت من غير زيادة لأن مذهب أحمد ما عندهم شيء اسمه التأذيرات المالية يعني ما في شيء اسمه غرامة مالية ما في شيء في المذهب اسمه غرامة مالية وجاء في الحديث أخذناها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا أخذناها منه هذه الزكاة لكن ونصف ماله هذه غرامة مالية زيادة على الزكاة التي نأخذها منه رغما عن عقوبة له نأخذ منه نصف ماله قالوا نصف ماله يعني نصف الزكاة أيضا زكاة نصف أو نصف ماله كله يأخذ منه عقوبة له على منعه للزكاة هذا الحديث قلنا مختلف في صحتي هناك من حسن والأقرب والله العالم هو حديث حسن ولذا الرواية الثانية عند أحمد أنها تأخذ منه ويأخذ نصف ماله يعني يقول بالعقوبة المالية يقول بالعقوبة المالية فإن قاتله هنا هل يكفر قالوا لا يكفر حتى لو قاتل وقاتلنا وانتصرنا لا يكفر وإنما يعني يكون ارتكب كبير كيف يقاتل على منع الزكاة وقول ثاني في مذهب أحمد أنه يكفر إن قاتل على منع الزكاة وابو بكر رضي الله عنه لما كانت حروب الردة لما كانت حروب الردة قاتل المرتدين الذين سواء آمنوا بأنبياء آخرين كمن آمنوا بطليح الأسدي أو بسجاح أو بمسيد ما أو بالأسود العنسي الذين دعوا النبوة أو الذين تركوا الإسلام ولم يؤمنوا بنبي آخر وهناك مجموعة ثالثة هم الذين منعوا الزكاة الذين منعوا الزكاة ليسوا بكفار بينما الذين ارتدوا وكفروا بالله تعالى ورسوله واتبعوا بآخرين أو لم يتبعوا هذا كفار ما في كلام قولا واحدا وذلك سميت حروب الردة بينما الذين امتنعوا من دفع الزكاة الأصل أنهم مسلمون فساق يعني يقاتلون على دفع الزكاة أو يؤمرون بدفع الزكاة لكن لما جاءهم أو قاتلوا خالد بن الوليد على دفع الزكاة فقالوا إذا قاتلوا على دفع منع الزكاة صاروا كفارا هذا ما يقال عنه أنه يعني بس بخيل لا هذا هذا جاحد للزكاة اللي يصل إلى مرحلة أنه يقاتل لمنع الزكاة هذا جاحد لها فحكموا بردة منع الزكاة ولذا قال أبو بكر رضي الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والزكاة حق المال