1967 - إذا أعسر إنسان عن إخراج زكاة الفطر هل تسقط عنه؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال فمن جناته أو أُعسره حتى إذا أُعسر أُعسر بحيث أنه لا يملك أن يدفع صدقة الفطر قد لا يتصور أحد مننا اليوم أن إنساناً لا يملك قوت يوم وليلة لكن هذا يحدث في بعض الأزمنة وكذا خاصة بعض البلاد التي يصيبها الجوع وكذا نعم لا يجدون طعام يوم وليلة وهذا وارد أن الإنسان قد لا يجد طعام عظيم جداً نجد قوت أيام وليالي بل أشهر وسنوات لله الحمد والمنى لكن قد يصل الإنسان في فترة من فترات أو في بلد من البلاد أنه لا يحصل طعام يوم وليلة ولا نتكلم عن الناس كلهم لا إنسان بشخصه هذا البيت مثلاً هذه الأسرة لا تجد طعام يوم وليلة لا تجد تماماً فهذه لا تجب عليها زكاة الفطر وإنما تجب زكاة الفطر على من يجد طعام يوم وليلة وفائض عن ذلك يعني عنده طعام يوم وليلة فما فائض عن ذلك يعني عنده طعام يومين مثلاً خلاص عندك طعام يومين معناته تجب عليك زكاة الفطر لكن الذي لا يجد طعام يوم وليلة هذا لا تجب عليه زكاة الفطر وقد تجب عليه ويستحقها يعني عنده طعام ثلاث ليالي مثلاً يومين وثلاث ليالي لكن هذا ألا يسمى فقيراً هذا فقير فهو يدفع زكاة الفطر ويأخذ لكن هو يدفع زكاة واحدة ويأخذ عشرات شوف من يعطيه من جيرانه أو من المسلمين أو كذا يدفعون له زكاة الفطر