1941 - حكم لبس خاتم الحديد والنحاس - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص نعم كره لبس خاتم حديد أو خاتم من صفر أو من نحاس طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نهى اللبس خاتم من حديد والقول الثاني أنه لا بأس بخاتم الحديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إن لم يكن لك بها حاجة إذا ماتت تتزوجها أنا أتزوجها يقول للرسول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تمهرها قال إزاري ما عنده شيء يعطيها إزارة قال إن عطيتها إزارة بقيت ولا إزارة لك ما يكون فايدة يعني شلمار قال بقيت ولا إزارة لك اتخذ ولو خاتم من حديد يقول عطها أي شيء لو خاتم من حديد فدل هذا أنه يجوز لبس الخاتم من حديد طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى مهرا أكيد بتلبسه فإذا دل هذا على أنه يجوز خاتم الحديد ولكن تركه أحسن لأنه حتى لا يتشبه بأهل النار أنه يكون عذابهم في الحديد وغيره نعم