1931 - الحُلي الذي تجب فيه الزكاة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وتجب أي الزكاة في معدل لكراء أو نفقة أو محرما ما كان معدل للكراء تأجر الذهب بفلوس أو رجل يؤجر الذهب عنده محل ذهب ويأجر نبي الذهب هذا نلبسه عندنا عرس مثلاً 150 دينار أو هذا عليه
زكاة لأن هذا معدل للكراء للأجرة يعني معدل للكراء أو النفقة يعني عنده ذهب يصرش منه وكذا وهاته ليش نخلي الذهب عندك على أساس ارتفاع بيع وإذا احتجت بيع منه وكذا للبس لا لها لبس ولا لها
لبس ولا شيء خاصة بعد إذا كان سبائك أو كذا فهذا معدل النفقة هذا عليه زكاة هذا عليه زكاة أو محرماً يعني واحد عنده ذهب محرم مثل الرجل عنده ذهب كان يلبسه مثلاً أو حتى الآن يلبسه هذا
محرم لأن الذهب لا يجود للرجال النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب والحرير حلال عائنات أمتي محرم على ذكورها لكن لو واحد عنده ذهب غلادة وسوار ومدرشة وكذا يقلد النساء والعياذ بالله طيب
هذا عليه زكاة لماذا؟
لأن وإن كان محرماً لكن هو لا يقال له هنا ذهب معدل الاستعمال لأنه لا يجود له استعماله أصلاً كذلك لو كان محرماً مثلاً في ذهب يصير على أشكال حيوانات مثلاً ذهب على شكل حية ذهب على شكل
غزال ذهب على شكل كذا هذا موجود؟
موجود طيب هذا كذلك محرم كذلك آنية الزهب والفضة كذلك هذه الآنية مثلاً محرم استعمالها لكن لو واحد عنده في البيت آنية من الزهب آنية من الفضة ملاعق من الزهب ملاعق من الفضة هذا عليه
زكاة وإن كان لا يجوز استعمالها فكونها عنده هذه أيضاً فيها الزكاة نعم نعم يعتبر النصاب بالوزن يعني ما نشغل بالصنعة مالتها لأنه مثلاً نجيب صورة غزال مثلاً واحد عنده ذهب بس على شكل
غزال نوزنه كم وزنه؟
20 جرام 40 جرام 50 جرام 100 أقل أكثر وبناء عليه نطلع زكاةه يقول لا بس هذا ترى صنعتها هذه لها قيمة ما نشغل بالصنعة الصنعة لا قيمة لها نعتبرنا الوزن اعتبارنا وزن الذهب اللي فيه وليس
الصنعة نعم أما الحلي المباح المعد للتجارة فيعتبر نصابه قيمة نعم الحلي المباح المعد للتجارة يعني واحد عنده محل ذهب مباح لأنه ما يلبسه هل يجوز للرجل يتاجر بالذهب؟
يجوز ما في أي مشكلة يتاجر بالذهب هذا معدل التجارة يعتبر نصابه بقيمته لأن هذا عروض تجارة سيتين الكرم عن أرض التجارة إن شاء الله تعالى نعم