1929 - هل ذهب المرأة المُعد للاستعمال فيه زكاة؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال لا تجب الزكاة في حلي مباح أعدى لاستعمال أو العارية يعني هذا خاص بالنساء لأن الذهب الحلي المباح يكون للنساء الرجل لا يلبس الحلي وإنما الحلي للنساء كما قال الله تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيره مبين يعني النساء فالحلي الأصل فيه أنه زين للنساء أما الرجال فحليهم أخلاقهم مرجلتهم وما شابه ذلك من الأمور أما حلي النساء فمن الذهب والفضة وغيرها من الجوانب تلبسها النساء يقول لا تجب الزكاة في حلي مباح أعدى لاستعمال فالذهب الذي تستعمله المرأة للزينة سواء تلبسه كل يوم تلبسه مرة بالشهر تلبسه مرة بالسنة تلبسه في المناسبات يقول هذا ليس عليه زكاة وهذا قول جماهير أهل العلم وهنا قول آخر في المذهب واختيار ابن تيمية أنه تجب الزكاة في الحلي المعد لاستعمال والصحيح قول الجمهور الحلي المعد لاستعمال ليس فيه زكاة لأنه يعتبر هذا من الحاجيات الخاصة مثل سيارتك مثل بيتك مثل ملابسك مثل كذا فيعتبرون حاجيات خاصة فالحاجيات الخاصة ليس فيها زكاة وهذا هو الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أن حلي المرأة المعد لاستعمال ليس فيه زكاة أو العارية يعني مثل ما تلبسها الحلي لكن تعير الناس أي واحدة عندها عبس تقول أبي اذهبت تفضلي تخذي تلبسه وترجع هذا أيضا ليس فيه زكاة لأنه ما هو معدل التجارة ليس معدل للتجارة فهذا سواء كان معدل للاستعمال أو معدل للعارية يعني عمل الخير للناس فهذا كله ليس فيه زكاة