1925 - هل يُجمع الذهب و الفضّة لتكميل النصاب؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:34
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ويضمان في تكميل النصاب نعم قال ويضمان في تكميل النصاب هذه المسألة خلافية بين أهل العلم ومذهب أحمد فيه قولان قول أنهما يضمان وقول أنهما لا يضمان يضمان يعني عندي أنا مثلاً بدل عشرين
مثقال من الذهب عندي خمسة عشر مثقال من الذهب وعندي مئة درهم فيقول اجمع المئة مع الخمسة عشر يطلع لك زكاة واللي يقول لا يضمان يقول هذا الحال هذا الحال ما له شغل النصاب وهذا ما كان
نصاب هذا ليس عليه زكاة وهذا ليس عليه أنهما لا يضمان هذا قولان في المذهب أنه يضمان أو لا المشهور في مذهب أنهما يضمان والصحيح أنهما لا يضمان مثل واحد عنده إبل بقر غنم عنده مثلاً أربع
من الإبل عشرون من البقر ثلاثين من الغنم كل واحدة الحال ما لها شغل ما تضم البقر إلى الغنم إلى الإبل ثم تطلع الزكاة لا الإبل ما بلغت نصاب والبقر ما بلغت نصاب والغنم ما بلغت كذلك
الشعير والقمح مثلاً أو الزبيب والتمر ما تضم الزبيب إلى التمر أو القمح إلى الشعير ما تضم شيء إلى شيء كل واحدة الحالة نصابة لوحده قالوا كذلك الذهب والفضة لا يضم هذا إلى هذا كل واحد
على حدة هذا الأقرب والله أعلم أنهما لا يضمان لكن مشهور مذهب أحمد أنهما يضمان لأنه يقول كلاهما ثمن للمبيع والشراء وكذا إذا كرى أنهما يضمان كحالة حال عروض التجارة ويسألتنا ما هي عروض
التجارة نعم