1921 - أقل نصاب الذهب - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
المؤلف رحمة الله تبارك وتعالى يتكلم عن نصاب الفضة يعني إذا بلغت ذهب كم تجب فيه الزكاة وإذا بلغت الفضة كم تجب فيها الزكاة وهذه الدنانير التي يذكرها هذه الدنانير الذهبية وليست
الدنانير التي نعرفها اليوم كذلك الجنيهات الذهبية وليست هذه الجنيهات التي نعرفها اليوم وإذا قال أقل نصاب الدبع عشرون مثقالاً والعشرون مثقال هي عشرون دينار المثقال الواحد دينار
والدينار أربع جرام وربع تقريباً الدينار أربع جرام وربع فعندما تقول عشرون ديناراً من أربع جرام وربع يعني يكون المجموع خمسة وثمانين جرام من الذهب خمسة وثمانين جرام من الذهب يعني
المثقال الواحد أربع جرام وربع جرام الذهب كم الحين نشترى عشرين ولا دون ستة عشر جرام الواحد الذهب ولما نقول الدينار أربع جرام يعني كم أربع في ستة عشر أربع وستين خمسة وستين يصير يعني
المثقال الواحد خمسة وستين دينار ودينار يعني كويتي الجرام الواحد المثقال الواحد خمسة وستين دينار كويتي أضرب فيه عشرين كم يصير خمسة وستين فيه عشرين يلا بسرعة خمسة وستين فيه عشر ألف
ستين وخمسين ولا لا ستمية وخمسين ستمية وخمسين ستمية وخمسين ألف ثلاثمية يعني حاليا ألف ثلاثمية نصاب الذهب يعني اللي عنده في حسابه أقل من ألف ثلاثمية ما عليه زكاة اللي عنده في حسابه
أقل من ألف ثلاثمية ما عليه زكاة يبدأ الزكاة إذا كان عنده كمال وصل ألف ثلاثمية ودار عليه حول كامل مر عليه سنة كاملة هنا تجي فيه الزكاة هذا بالنسبة للذهب