1864 - الثمار التي تجب فيها الزكاة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قالوا أنواع الثمار التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق بل حتى يعني ذكروا أشياء يعني مثل الأشنان يعني هو نوع من الصابون يعني التنظيف يقول طالما أنه مكيل مدخر فإنه تجيب فيه الزكاة
والقول الثاني في المذهب وهو أنه لا تجيب الزكاة إلا في أربعة أصناف فقط لا تجيب الزكاة إلا في أربعة أصناف لحديث معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لهما لا تأخذ الزكاة إلا من أربعة التمر والزبيب والحنطة والشعير هذه فقط الأربعة إذا تجيب فيها الزكاة أما باقي الأشياء التي ذكرت هنا فهذه لا تجيب فيها الزكاة هذا القول الثاني في مذهب
أحمد رحمه الله تعالى وورد فيه حديث مختلف في صحته فمن صحح هذا الحديث وهو أن لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة قال لا تجيب الزكاة إلا في التمر والزبيب نشف طيب والحنطة القمح والشعير
فقط هذه الأربعة هذا القول الثاني في المذهب بناء على الحديث الوارد فإن صح الحديث فلا تجيب الزكاة إلا في هذه الأربعة فقط وإن ضعف الحديث وهذا ذهب بعضهم إلى تصحيحه وبعضهم إلى تضعيفه
فيقولون تجيب الزكاة في كل مكيل مدخر وبعضهم يشترط أن يكون قوتاً يأكل مو بس مكيل مدخر يكون قوتاً يعني يأكل يطعمه الناس على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل لكن المشهور مذهب أحمد هو أن
الزكاة تجي في كل مكيل مدخر نعم