1858 - مسائل في الخلطة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة فإن كانت السائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه نعم هذا يعني هذا خاصة بمذهب أحمد حقيقة يعني وخالفهم الجمهور يعني لو أنا أملك مثلا عشرين شات في الكويت وعشرين شات حاطة بكتر واربعين شات حاطة في السعودية ثلاثين شات حاطة في السعودية مثلا وعشرين حاطة بمصر كم عددها صار؟ ستين تسعين ها؟ تسعين علي كم زكاة؟ عشاة واحدة على المذهب ما عليك شي لأن ولا وحدك ملت أربعين صح ولا لا؟ هذه عشرين وهذه عشرين وهذه عشرين لأن بينهم مسافة قصر هذه في بلد وهذه في بلد وهذه في بلد وهذه في بلد ما عليك زكاة والجمهور فيها زكاة لأن المالك واحد وهذا الصحيح وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور هو الصحيح إن شاء الله تعالى وأنه يعتبر مال مالاً واحداً نعم فإن كان لمالك واحد شياه بمحال متباعدة فعليه شياه بعدد المحال إن كان في كل محل أرضعون فإن كان بينهما دون المسافة أو كان التفريق في غير السائمة لم يؤثر وإن لم يجتمع له في كل محل أرضعون فلا شيء عليه إن لم تكن خلطة اللي ذكرناها الآن نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على أمينة محمد