1850 - هل يجزئ في زكاة بهيمة الأنعام إخراج قيمتها؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:38
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال ولا يجزء اخراج القيمة يعني الان عندي خمس من الابل ماذا علي شات واحد يقول شات كم الشات هي مئة دينار قال هذه مئة دينار يقول لا لا تخرج شات ما تخرج القيمة ما تخرج القيمة وان ما
تخرج ايش شات المطلوب منك شات مو مطلوب منك فلوس لانك الاصل تخرج منها تخرج منها قال انا مو راعي غنم انا راعي ابل ما عندي شيئا اقلده يخرج قيمتها يخرج قيمتها وكذلك بالنسبة لالابل اذا
قلنا مطلوب منه بنت لبون او بنت مخاض قال ما عندي بنت لبون ولا بنت مخاض قلنا له اخرج اكبر ونعوضك او اخرج اصغر وتعوضنا واضح له لا هنا النبي صلى الله عليه وسلم اخرج انه يؤخذ منه كما في
عيد انس انه يؤخذ منه اقل ويعطى شاتين او عشرون درهما قال له هنا عوض بالمال عوض بالمال فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى انه يجوز بالمال اذا لم يوجد عنده السن المطلوبة اذا لم توجد
عنده السن المطلوبة من الابل او البقر او الغنم فيجزي ان يخرج مالا والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم