1825 - زكاة الإبل إذا كان عددها أقل من 25 - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:48
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال والإبل نصابها خمس فإذا كان الإنسان عنده أربع من الإبل أو ثلاث أو ناقتان أو بعيران فليس عليه زكاة وإنما تجب الزكاة إذا بلغت الإبل خمسا هذا النصاب بداية النصاب أقل من ذلك ليس
فيها زكاة حتى لو كانت سائمة حتى لو كانت للدري والنسل طالما أنها لم تبلغ النصاب ليس فيها زكاة وإنها تبدأ الزكاة في الإبل إذا بلغت خمسا وإذا بلغت الإبل خمسا إبل عربية أو غير عربية
إذا كانت الإبل ذكورا أو إناثا فإنه لا تجيب فيها الزكاة حتى تبلغ خمسا من الإبل فإذا بلغت خمسا من الإبل فيخرج شاتا وهذا الشيء الوحيد كما سيأتيه من أموال الزكاة كلها التي يخرج من غير
جنسها تخرج زكاةها من غير جنسها فهي إبل وتخرج مقابلها شاتا والشات ليست من جنس الإبل مقابل خمس من الإبل فإذا بلغت الإبل تسعا من الإبل أيضا فيها شات حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا من
الإبل فيها شاتان وهكذا في كل خمسة زيادة شات إذن خمس من الإبل شات واحدة عشر من الإبل شاتان خمسة عشرة ثلاث شياة أربع عشرون أربع شياة تسع عشرة ثلاث واضح فالمهم أنها كلما كملت خمس بشات
كلما كملت خمس تامة إيتي بشات حتى تصل الإبل إلى خمس وعشرين