1731 - المشي بالنعل بين القبور - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:31
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السابع المشي بالنعل إلا لخوف شوك أو نجاسة هذه من مفردات المذهب من مفردات مذهب أحمد وهو أنه لا يمشي بالنعل بين القبور وليس في المقبرة وإنها بين القبور قالوا لأن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يوما في المقبرة يدفنون أحد الصحابة فمر رجل عليه سبتيتان نوع من النعال فقال يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقال بعض أهل العلم أن هذا من باب التأدب مع الأموات ومن باب الزهد ومن
باب تذكر الموت فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر أن يكون الإنسان يعني في هذا المكان يكون حافي القدمين حتى يتذكر أنه سيخرج من هذه الدنيا حافي القدمين كما دخلها حافي القدمين كما في
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون حفاة عرات غرلة فقالوا من هذا الباب وقال بعضهم لهذا خاص بذاك الرجل يعني وبعضهم قال أنه يعني خاص بالنعال السبتية وهي التي تكون من
الجلد وغير ذلك لكن على كل حال إذا كان يحتاج يلبس النعال فما في بأس أبدا خاصة إذا كان هناك حر أو شوك أو غير ذلك فلا بأس بذلك أبدا وهذه كما قلت أنا يعني من مفردات مذهب أحمد رحمه الله
تبارك وتعالى نعم