1681 - أخذ الأجرة على غسل ودفن الميت - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ويكره أخذوا أجرة على ذلك يعني على الحمل يعني قالوا يا جماعة عندنا ميت ندفنه قال كم تدفعون حتى نحمله لكم حتى ندفنه لكم حتى نكفنه حتى نغسله في ناس يشترطون أجرة في هذا يقول يكره أخذوا الأجرة إلا إذا يعني كان هذا المغسل بحاجة لهذا ولا يوجد غيره ومتفرغ لهذا كالقاضي والإمام والمؤذن غيرهم ممن يحتاج الناس إليهم فهذا يحتاج الناس إليه أن يغسل الموت وكذا تكون هذه وظيفة له فإذا كان كذلك فلا بأس بأخذ الأجرة في مثل هذه الحالة