1622 - التكفين بجلد وحرير ومُذهّب ومُفضض - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال لكن يحرم التكفين بجلد وحرير ومذهب ومفضض الجلد لأنه حار طيب وكذلك يعني لا يتأذى منه الميت وكذلك الذهب والفضة للأحياء وليس للأموات أن يوضع شيء في ذهب أو في فضة أو حرير هذا لا يوضع للميت الميت خرق يعني يكفن بها طيب ولو المرأة حتى المرأة حرق ولا فضة أبداً لغير ضرورة لغير ضرورة مثلاً ما وجدنا شيء نكفنه فيه إلا هذا الجلد ما وجدنا شيء نكفنها فيه إلا هذا الرداء المذهب مثلاً ما وجدنا غيره هل نكفنها بدون تكفين لا نكفنها ما في غيره فهذا للضرورة فقط عند الضرورة نعم