1607 - التسمية عند غسل الميت - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قوله هو يسمي وجوباً لأن التسمية عند الحنابلة واجبة سواء في الوضوء أو في الاغتسال لحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فعلى مذهب أحمد تسمية واجبة في
الوضوء واجبة في الغسل قال فكذلك هنا تكون تسميته واجبة والقول الثاني أو الرواية الثانية في مذهب أحمد هو قول جماهير أهل العلم أن التسمية سنة وليست واجبة وهذا هو الصحيح سنة وليست
واجبة وأما حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فإنه حديث ضعيف لا يثبت نعم