1604 - نيّة غسل الميت - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ثم ينوي غسله ويسمي وجوباً طيب قال ثم ينوي غسله ويسمي وجوباً لا بد من النية إنما العمال بالنيات وإذا قال لا بد أن يكون المغسل مسلماً لأن قربة لله تعالى لها من نية ولا يغسل الكافر المسلم بل ولا يغسل المسلم الكافر ومن لم يشترط النية قال يجوز أن يغسله كافر أن يكون المغسل مسلماً إلا إذا لم نجد يعني مات في مكان ما فيه إلا كفار مثلاً وغسلوه ما يحتاج نخرجه من قبري حتى نغسله مرة ثانية يكفي لكن الأصل أن يغسله مسلم وأما إذا كان الميت كافراً فلا يغسل ولذا لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله أو جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمك الشيخ الضال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره في التراب ولم يقل له غسله وإن أدفنه فقط أدفنه قال اذهب فواره في التراب فقال علي رضي الله عنه لقد مات كافراً قال اذهب فواره في التراب إن حتى لو مات كافراً يدفن لكن لا يغسل لا يكفن لا يصلى عليه لا يدفن في مقابر المسلمين هذا موضوع آخر فهو لا يغسل المهم أن المسلم لا يغسله الكافر وإنما الكافر يدفن على حالته التي هو عليها