1553 - هل من السُنَّة الوصية بثلث المال قبل الموت؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:32
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الحق الثالث اللي هو الوصية إذا أوصى وله أن يوصي بالثلث فما دون ثلث ربع خمس وشهر كيف لكن لا يتجاوز الثلث ليس له أن يتجاوز الثلث وعلى مذهب أحمد إذا تجاوز الثلث فيتوقف على إذن الورثة
إذا وافق الورثة تنفذ إذا لم يوافق الورثة لا ينفذ إلا الثلث وعلى فتوى أيوبكر الصديق وعلي بنبي طالب أن الثلث كثير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فكانوا يفتون
بالربع أو الخمس وكذا بن عباس يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير فيخطئ كثير من الناس اليوم أن يظن أن الوصية بالثلث سنة لا الوصية بالثلث ليست سنة ولكن هذا أقصى ما يسمح
لك أن توصي به ولما طلب سعد بن أبي وقاص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يوصي بماله قال يا رسول الله ليس عندي إلا بنت واحدة أفأتصدق بمالي كله؟
قال لا قال بثلثيه؟
قال لا قال أتصدق بنصفه؟
قال لا قال أتصدق بثلثه؟
قال الثلث والثلث كثير فالثلث هو أقصى شيء تصل إليه ليش؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟
قال لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم على يتكففون الناس أولادك أحق بهذا المال من الفقراء إذا كان أولادك محتاجين لهذا المال بعض الناس يعني بيت الخاص اللي ساكن فيه يروح يوصي
بثلثه ويؤذي أولاده أو ما عنده إلا مال قليل فيوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس لا الوصية إنما تكون إذا كان عندك فائض وزائد فأولادك أحق بمالك فإذا كان عندك فائض أو زائد أبو بكر الصديق
يقول خمس عبد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عبد الله بن عباس يقول الربع أو عكستها أنا لا أدري لكن القصد أن بعضهم يرى الربع بعضهم يرى الخمس ليس الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الثلث كثير ثلث كثير لكن هو أقصى شيء يمكن أن يصل عليه الموصي