1550 - الحقوق المتعلقة بتركة الميت - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وإن كنتم تذكرون أن قلنا بالنسبة للتركة تتعلق بها أربعة حقوق قلنا التركة تتعلق بها أربعة حقوق أول شيء حق الميت قبل أن توزع التركة على الورثة يأتي حق الميت أولا ما هو حق الميت؟
إذا كان القبر يشترى من ماله إذا كان المغسل يأخذ مقابل تغسيله يعطى أجرته إذا كان المكفن مثلا الذي يكفن يأخذ أجرة يعطيه أجرته إذا كان الحنوط والكفن والطيب وهذه الأشياء أيضا تدفع من
ماله إلا إذا تبرع بها أحد يعني عندنا في الكويت كمثال الناس لا تتكلف شيئا الحكومة وفرت كل شيء هنا في الكويت عندنا يعني إذا مات الإنسان عندنا هنا الكفن والمغسل والحنوط والطيب والدفن
كله بدون مقابل أنا شاري مثلا أو أنا أريد أن أضع له الطيب هذا موضوع آخر لكن غير يعني الدولة وفرت كل شيء لكن لما يموت واحد في دولة الغرب مثلا لا تهتم بالعكس هناك اللي يموت يحرقونه
يعطون رماد لأهله بعض الرماد يقول هذا بقايا ولدكم أو أبيكم أو كذا أو كذا فمثل هذا يشترون القبر أو يستأجرونه ويشترون الكفن والمغسل بفلوس يدفع فلوس حتى يغسله ويشترون الكفن والدفان
أيضا يستأجرونه وناسا يحفرونه ويدفنون فهذا مكلف من يدفعه يأخذ من التركة إلا إذا تبرع بها أحد يعني صديقه قال كل على حسابي أدعو التركة لأولاده ما في بس لكن الأصل أن أول من له حق في
هذه التركة هو الميت نفسه هذا الأمر الأول الحق الثاني الحق الثاني هو الديون التي على الميت والديون نوعان ديون لله وديون للناس ديون الله تبارك وتعالى الكفارات النذور الزكاة هذه ديون
لله تبارك وتعالى فتقضى عنه هذه الديون إذا كانت عليه ديون بعضهم قد لا يكون عليه ديون وأكثر الناس ما عليهم ديون ما عنده كفارة ولا عنده فدية ولا عنده نذر ولا عنده زكاة يعني دافع زكاة
بخلص أمور وكذا خلاص انتهى ما في ديون لله طيب ديون للناس إذا كان للناس ديون عليهم أيضا يعطى الناس الديون التي لهم الحقوق التي لهم فتعطى للناس إذا كفت أمواله يعطون ديون ثم الباقي
يرجع للميت طيب الحق الثالث اللي هو الوصية إذا أوصى وله أن يوصي بالثلث ما دون ثلث ربع خمس وشهر كيف لكن لا يتجاوز الثلث ليس له أن يتجاوز الثلث وعلى مذهب أحمد إذا تجاوز الثلث فيتوقف
على إذن الورثة إذا وافق الورثة تنفذ إذا لم يوافق الورثة لا ينفذ إلا الثلث وعلى فتوى أيوبكر الصديق وعلي بن نبي طالب أن الثلث كثير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير
فكانوا يفتون بالربع أو الخمس وكذا ابن عباس يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير فيخطئ كثير من الناس اليوم أن يظن أن الوصية بالثلث سنة لا الوصية بالثلث ليست سنة لكن هذا
أقصى ما يسمح لك أن توصي به ولما طلب سعد بن أبي وقاص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يوصي بماله قال يا رسول الله ليس عندي إلا بنت واحدة أفأتصدق بمالي كله؟
قال لا قال بثلثيه؟
قال لا قال أتصدق بنصفه؟
قال لا قال أتصدق بثلثه؟
قال الثلث والثلث كثير فالثلث هو أقصى شيء تصل إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم على يتكففون الناس أولادك أحق بهذا المال من الفقراء
إذا كان أولادك محتاجين لهذا المال بعض الناس يعني بيت الخاص اللي ساكن فيه يروح يوصي بثلثه ويؤذي أولاده أو ما عنده إلا مال قليل فيوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس لا الوصية إنما تكون
إذا كان عندك فائض وزائد فأولادك أحق بمالك فإذا كان عندك فائض أو زائد أبو بكر الصديقي يقول خمس عبد الله بن عماس يقول الربع أو عكستها أنا لا أدري لكن القصد إن بعضهم يرى الربع بعضهم
يرى الخمس ليس الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير ثلث كثير لكن هو أقصى شيء يمكن أن يصل إليه الموصي فإذا الوصية تنفذ وينظر في الديون طيب إذا مات الآن قلنا أول حقا
التجهيز الميت ثاني حق الديون التي عليه لله أو للناس الثالث الوصية وتنفذ وصيته الرابع للورثة يقسم على الورثة بحسب ما قسمه الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه
وسلم